تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
ويدل عليه من الروايات صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تفادي زوجها أو تخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت . فقلت : إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع . فقلت : تبين منه ؟ فقال : نعم " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي أن الصادق عليه السلام قال : " خلعها طلاقها " ( 2 ) . وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام إلى أن قال : " وكان الخلع تطليقة " ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفيه : " وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك " ( 4 ) . وغيرها من الأخبار . وقال الشيخ - رحمه الله - : لا يقع بمجرده ، ونقله عن جماعة من المتقدمين ( 5 ) . واحتج على ذلك برواية في طريقها ابن فضال وإبراهيم بن أبي سمال وموسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام قال : " المختلعة . يتبعها الطلاق ما دامت في عدة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 143 ح 7 ، التهذيب 8 : 98 ح 332 ، الاستبصار 3 : 318 ح 1132 ، الوسائل 15 : 492 ب ( 3 ) من أبواب الخلع والمباراة ح 9 . ( 2 ) الفقيه 3 : 338 ح 1631 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 139 ح 1 ، التهذيب 8 : 95 ح 322 ، الاستبصار 3 : 315 ح 1121 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 140 ح 3 ، التهذيب 8 : 95 ح 324 ، الاستبصار 3 : 315 ح 1123 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 . ( 5 ) الخلاف 4 : 422 مسألة ( 3 ) ، المبسوط 4 : 344 . ( 6 ) التهذيب 8 : 97 ح 329 ، الاستبصار 3 : 317 ح 1129 .
مسالك الأفهام — صفحة 368 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية