شرح
ويدل عليه من الروايات صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تفادي زوجها أو تخلع منه بشهادة
شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها
بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت .
فقلت : إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع .
فقلت : تبين منه ؟ فقال : نعم " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي أن الصادق عليه السلام قال :
" خلعها طلاقها " ( 2 ) . وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام إلى أن قال : " وكان
الخلع تطليقة " ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفيه : " وكانت تطليقة
بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك " ( 4 ) . وغيرها من الأخبار .
وقال الشيخ - رحمه الله - : لا يقع بمجرده ، ونقله عن جماعة من
المتقدمين ( 5 ) . واحتج على ذلك برواية في طريقها ابن فضال وإبراهيم بن أبي
سمال وموسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام قال : " المختلعة . يتبعها الطلاق ما
دامت في عدة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 143 ح 7 ، التهذيب 8 : 98 ح 332 ، الاستبصار 3 : 318 ح 1132 ، الوسائل 15 : 492
ب ( 3 ) من أبواب الخلع والمباراة ح 9 .
( 2 ) الفقيه 3 : 338 ح 1631 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 139 ح 1 ، التهذيب 8 : 95 ح 322 ، الاستبصار 3 : 315 ح 1121 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 140 ح 3 ، التهذيب 8 : 95 ح 324 ، الاستبصار 3 : 315 ح 1123 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 3 .
( 5 ) الخلاف 4 : 422 مسألة ( 3 ) ، المبسوط 4 : 344 .
( 6 ) التهذيب 8 : 97 ح 329 ، الاستبصار 3 : 317 ح 1129 .