تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
بالموت فعليها عدة الوفاة ، فتطلب يقين البراءة . ثم الأقراء تحسب من وقت الطلاق ، وعدة الوفاة من وقت الوفاة ، حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ، ومن قرأين من أقرائها حيث يعتبر الأقراء . ولو مضى قرءان تم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء . وإن كان قد أبهم الطلاق ومات قبل التعيين فيبنى على أنه لو عين رقع الطلاق من وقت التلفظ أو من وقت التعيين . وقد تقدم ( 1 ) الكلام فيه . فإن قلنا بوقوعه من وقت التلفظ فالحكم كما ذكر فيما لو أراد واحدة بعينها . وإن قلنا من وقت التعيين فوجهان : أحدهما : أن عليها ( 2 ) الاعتداد بأقصى الأجلين أيضا ، لكن الأقراء هنا تحسب من يوم الموت أيضا ، لأن بالموت حصل اليأس من التعيين . والثاني : أن كل واحدة تعتد عدة الوفاة ، لأنا نفرع على أن الطلاق يقع بالتعيين فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق . والأول أقوى . ولو اختلف الحال فكانت واحدة ممسوسة وأخرى غير ممسوسة ، أو واحدة حاملا والأخرى غير حامل ، روعي في كل واحدة قضية الاحتياط في حقها كما تبين . واعلم أن كل موضع نأمرها بالاعتداد من حين الطلاق فالمراد به في الطلاق البائن ، أما لو كان رجعيا انتقلت إلى عدة الوفاة بموت الزوج وهي في
هامش
( 1 ) في ص : 50 - 51 . ( 2 ) في " ح " : عليهن .