شرح
بالموت فعليها عدة الوفاة ، فتطلب يقين البراءة .
ثم الأقراء تحسب من وقت الطلاق ، وعدة الوفاة من وقت الوفاة ، حتى لو
مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ، ومن
قرأين من أقرائها حيث يعتبر الأقراء . ولو مضى قرءان تم مات الزوج فعليها
الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء .
وإن كان قد أبهم الطلاق ومات قبل التعيين فيبنى على أنه لو عين رقع
الطلاق من وقت التلفظ أو من وقت التعيين . وقد تقدم ( 1 ) الكلام فيه . فإن قلنا
بوقوعه من وقت التلفظ فالحكم كما ذكر فيما لو أراد واحدة بعينها . وإن قلنا من
وقت التعيين فوجهان :
أحدهما : أن عليها ( 2 ) الاعتداد بأقصى الأجلين أيضا ، لكن الأقراء هنا
تحسب من يوم الموت أيضا ، لأن بالموت حصل اليأس من التعيين .
والثاني : أن كل واحدة تعتد عدة الوفاة ، لأنا نفرع على أن الطلاق يقع
بالتعيين فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق . والأول أقوى .
ولو اختلف الحال فكانت واحدة ممسوسة وأخرى غير ممسوسة ، أو
واحدة حاملا والأخرى غير حامل ، روعي في كل واحدة قضية الاحتياط في
حقها كما تبين .
واعلم أن كل موضع نأمرها بالاعتداد من حين الطلاق فالمراد به في
الطلاق البائن ، أما لو كان رجعيا انتقلت إلى عدة الوفاة بموت الزوج وهي في
هامش
( 1 ) في ص : 50 - 51 .
( 2 ) في " ح " : عليهن .