تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة [ أشهر ] اعتدت بالأشهر .
شرح
وعبارة العلامة في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) مثل عبارة المصنف والشيخ من غير فرق أيضا بين المبتدئة والمضطربة . وقال في الارشاد : " والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز ، فإن فقدت اعتدت بالأشهر " ( 3 ) فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة ولم يذكر المبتدئة ، وكان حقه العكس ، وزاد عطفه التمييز على الأهل ب‍ " أو " المقتضي للتخيير . فتلخص في المسألة مذاهب متعددة ، وليس لها هنا بخصوصها أصل يرجع إليه ، وما تقدم ( 4 ) من حكم الحيض ينافي الجميع . والمعتبر من النساء الأقارب من الطرفين أو أحدهما ثم الأقران ، ومع اختلافهن إذا تعددن ما سلف ( 5 ) في باب الحيض . قوله : " ولو كانت لا تحيض . . . الخ " . هكذا اتفقت عبارة المصنف وجماعة ( 6 ) من الأصحاب . ولا وجه للتخصيص بالخمسة والستة ، بل الضابط أنها متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لا ترى فيها حيضا اعتدت بالأشهر . وقد دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " أمران أيهما سبق بانت المطلقة : المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 69 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 71 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 47 . ( 4 ) في ج 1 : 71 . ( 5 ) في ج 1 : 68 - 69 . ( 6 ) كما في القواعد 2 : 69 .