تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها ، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به . ولو لم تكن لها عادة ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدت بثلاثة أقراء . ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها . ولو اختلفن اعتدت بالأشهر .
شرح
من احتبس حيضها قبل إتمام ( 1 ) العدة لعارض [ من ] ( 2 ) حيث إن عوده ممكن . والأصل في حكم هذه المسألة رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : " تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين ، فإنها قد يئست من المحيض " ( 3 ) . ولو فرض يأسها بعد أن حاضت مرتين فمقتضى ذلك إكمال العدة بشهر ، ولكن الجماعة اقتصروا على مدلول الرواية . قوله : " ولو استمر . . . الخ " . المراد باستمراره تجاوزه العشرة ، فإن ذات العادة حينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل الباقي استحاضة ، فيلحق ما يحكم به حيضا في العادة حكم الحيض هنا ، وتجعل الباقي طهرا إلى وقت العادة من الشهر الآخر ، وتنقضي بذلك العدة كالمستقيمة الحيض .
هامش
( 1 ) في " ش ، م " : تمام . ( 2 ) من " ش ، م " فقط . ( 3 ) الكافي 6 : 100 ح 11 ، التهذيب 8 : 121 ح 416 ، الاستبصار 3 : 325 ح 1156 ، الوسائل 15 : 416 ب " 6 " من أبواب العدد . وفي هامش " و " : " في طريقها يزيد بن إسحاق شعر ، وحاله مجهول ، وقد مدحه الكشي مدحا لا يقتضي التعديل مع ضعف طريقه . منه رحمه الله " . لاحظ رجال الكشي : 504 ، الرقم 499 .