ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها ، رجعت إلى عادتها في زمان
الاستقامة واعتدت به .
ولو لم تكن لها عادة ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدت بثلاثة أقراء .
ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها . ولو اختلفن اعتدت بالأشهر .
شرح
من احتبس حيضها قبل إتمام ( 1 ) العدة لعارض [ من ] ( 2 ) حيث إن عوده ممكن .
والأصل في حكم هذه المسألة رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم
ارتفع حيضها ، فقال : " تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين ، فإنها قد يئست من
المحيض " ( 3 ) .
ولو فرض يأسها بعد أن حاضت مرتين فمقتضى ذلك إكمال العدة بشهر ،
ولكن الجماعة اقتصروا على مدلول الرواية .
قوله : " ولو استمر . . . الخ " .
المراد باستمراره تجاوزه العشرة ، فإن ذات العادة حينئذ ترجع إلى عادتها
وتجعل الباقي استحاضة ، فيلحق ما يحكم به حيضا في العادة حكم الحيض هنا ،
وتجعل الباقي طهرا إلى وقت العادة من الشهر الآخر ، وتنقضي بذلك العدة
كالمستقيمة الحيض .
هامش
( 1 ) في " ش ، م " : تمام .
( 2 ) من " ش ، م " فقط .
( 3 ) الكافي 6 : 100 ح 11 ، التهذيب 8 : 121 ح 416 ، الاستبصار 3 : 325 ح 1156 ،
الوسائل 15 : 416 ب " 6 " من أبواب العدد . وفي هامش " و " : " في طريقها يزيد بن إسحاق
شعر ، وحاله مجهول ، وقد مدحه الكشي مدحا لا يقتضي التعديل مع ضعف طريقه . منه
رحمه الله " . لاحظ رجال الكشي : 504 ، الرقم 499 .