وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة . وقيل : في القرشية والنبطية ستين
سنة .
شرح
قوله : " وحد اليأس . . . الخ " .
التحديد بالخمسين طلقا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) وجماعة ( 2 ) منهم
المصنف رحمه الله . والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن أبي عبد
الله عليه السلام : " قلت : وما حدها - يعني اليائسة - ؟ قال : إذا كان لها خمسون
سنة " ( 3 ) . ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " المرأة التي تيئس من المحيض حدها خمسون سنة " ( 4 ) .
والقول بالتفصيل لابن بابويه ( 5 ) ، وتبعه عليه المتأخرون ( 6 ) بعد المصنف
رحمه الله . ومستنده صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من
قريش " ( 7 ) .
وللمصنف في باب الحيض ( 8 ) من هذا الكتاب قول آخر ، وهو أن حده
هامش
( 1 ) النهاية : 516 .
( 2 ) راجع المهذب 2 : 286 ، السرائر 1 : 145 و 2 : 688 .
( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص 2310 ، هامش ( 2 ) .
( 4 ) الكافي 3 : 107 ح 2 ، التهذيب 1 : 397 ح 1235 ، الوسائل 2 : 580 ب ( 31 ) من أبواب
الحيض ح 3 .
( 5 ) راجع الفقيه 1 : 51 ح 198 .
( 6 ) لاحظ الجامع للشرائع : 466 ، قواعد الأحكام 2 : 68 ، اللمعة الدمشقية : 5 ، جامع المقاصد 1 :
285 - 286 .
( 7 ) الكافي 3 : 107 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 ح 1236 ، ورواه في الفقيه مرسلا راجع الفقيه 1
: 51 ح 198 ، الوسائل 2 : 581 ب ( 31 ) من أبواب الحيض ح 7 .
( 8 ) في ج 1 : 58 .