تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وإحالة الباقي عليه . ومع ذلك فما ذكره غير حاصر . الثاني : إن جعلنا القرء الحيض فالمعتبر منه ما يحكم بعدده شرعا من العادة للمعتادة حيث ينقطع عليها أو يتجاوز العشرة ، والعدد الذي ينقطع عليه إن وقع في العشرة . وفي حكمه النفاس ، فيعد قرءا كالحيض . ويمكن فرضه فيما لو طلقها بعد الوضع وقبل أن ترى دما ، فيحتسب النفاس قرءا . وإن جعلناه الطهر فالمراد به المدة التي بين حيضتين ، أو حيض ونفاس ، أو نفاسين . ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدة كأحد التوأمين إذا طلقها بينهما قبل النفاس من الأول . وإنما يعتبر جميع المدة في غير الطهر الأول ، وفيما ( 1 ) إذا لم تبلغ المدة ثلاثة أشهر ، كما سيأتي ( 2 ) . الثالث : المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا وعددا وإن استحيضت بعد ذلك ، فإنها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرة وتجعل ما سواها طهرا . وفي حكمها معتادته وقتا خاصة ، لأنها بحسب ( 3 ) أوله مستقيمة العادة وإنما تلحق بالمضطربة في آخره ، وحيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقن ليعلم انقضاء الطهر الثالث ، وهو يحصل في معتادة أوله بحصوله فيه . أما معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم به ابتداء ، وسيأتي ( 4 ) حكمها في العبارة . الرابع : الاعتداد بثلاثة أقراء مختص بالحرة ، سواء كان من تعتد بسبب
هامش
( 1 ) في " و ، م " : فيما . ( 2 ) في ص : 237 . ( 3 ) في " ط ، و " : تحسب . ( 4 ) في ص : 224 .