شرح
وإحالة الباقي عليه . ومع ذلك فما ذكره غير حاصر .
الثاني : إن جعلنا القرء الحيض فالمعتبر منه ما يحكم بعدده شرعا من العادة
للمعتادة حيث ينقطع عليها أو يتجاوز العشرة ، والعدد الذي ينقطع عليه إن وقع في
العشرة . وفي حكمه النفاس ، فيعد قرءا كالحيض . ويمكن فرضه فيما لو طلقها بعد
الوضع وقبل أن ترى دما ، فيحتسب النفاس قرءا .
وإن جعلناه الطهر فالمراد به المدة التي بين حيضتين ، أو حيض ونفاس ، أو
نفاسين . ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدة كأحد التوأمين إذا
طلقها بينهما قبل النفاس من الأول . وإنما يعتبر جميع المدة في غير الطهر الأول ،
وفيما ( 1 ) إذا لم تبلغ المدة ثلاثة أشهر ، كما سيأتي ( 2 ) .
الثالث : المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا وعددا وإن استحيضت بعد
ذلك ، فإنها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرة وتجعل ما سواها طهرا . وفي
حكمها معتادته وقتا خاصة ، لأنها بحسب ( 3 ) أوله مستقيمة العادة وإنما تلحق
بالمضطربة في آخره ، وحيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض
متيقن ليعلم انقضاء الطهر الثالث ، وهو يحصل في معتادة أوله بحصوله فيه . أما
معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم به ابتداء ، وسيأتي ( 4 ) حكمها
في العبارة .
الرابع : الاعتداد بثلاثة أقراء مختص بالحرة ، سواء كان من تعتد بسبب
هامش
( 1 ) في " و ، م " : فيما .
( 2 ) في ص : 237 .
( 3 ) في " ط ، و " : تحسب .
( 4 ) في ص : 224 .