شرح
الشئ أوله ، والطلاق المأذون فيه هو الطلاق في الطهر فيكون ذلك أول
العدة . وفي الحديث النبوي السابق ( 1 ) تصريح به . ومن طريق الخاصة رواية
زرارة ( 2 ) ومحمد بن مسلم ( 3 ) في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : " القرء
ما بين الحيضتين " وقال : " الأقراء هي الأطهار " ( 4 ) وغيرهما من الأخبار ( 5 )
الكثيرة ، وهي الروايات التي ذكر المصنف أنها أشهر الروايتين في ذلك وأراد
بهما الجنس .
وقيل : إنه الحيض ، لقوله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 6 ) فنقلها عما يئست منه إلى بدله والبدل غير
المبدل ، ولما كان اليأس من الحيض دل على أنه القرء . ولقوله صلى الله عليه وآله
وسلم للمرأة في الرواية السابقة : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ( 7 ) والمراد به
الحيض . ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" عدة التي تحيض ثلاثة أقراء ، وهي ثلاثة حيض " ( 8 ) ورواية أبي بصير قال :
" التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاثة حيض " ( 9 ) . ورواية عبد
الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
هامش
( 1 ) راجع ص : 217 ، هامش ( 5 ) .
( 2 ) الكافي 6 : 89 ح 2 - 4 ، التهذيب 8 : 122 ح 423 - 425 ، الاستبصار 3 : 330 ح 1174 -
1175 ، الوسائل 15 : 424 ب ( 14 ) من أبواب العدد ح 1 - 3 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 15 : 424 ب ( 14 ) من أبواب العدد ح 4 ، 5 ، 6 ، 9 .
( 6 ) الطلاق : 4 .
( 7 ) مر ذكر مصادرها في ص : 217 ، هامش ( 4 ) .
( 8 ) التهذيب 8 : 126 ح 434 و 435 ، الاستبصار 3 : 330 ح 1171 و 1172 ، الوسائل 15 : 425
ب ( 14 ) من أبواب العدد ح 7 . وفي مصادر الرواية الأخيرة : عدة التي . .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .