تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا ، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى .
ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا ، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز ، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام ، أو بخراسان ، أو في السماء ، أو تحت الأرض .
شرح
وغير مخاطب بأدائه مع الاعسار . قوله : " والنية أبدا . . . الخ " . يعني ( 1 ) أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك ، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي ، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد ( 2 ) فيمن حلف بالله كاذبا ، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين ، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الإثم والكذب . وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين ، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم . قوله : " ولو أكرهه على اليمين . . . الخ " . سيأتي في كتاب الأيمان ( 3 ) أن المكره لا تنعقد يمينه ، فإذا أكرهه على الحلف [ على ] ( 4 ) أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يور . والمطابق من المثال أن يحمله ( 5 ) على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه ، فيوري بما ذكر
هامش
( 1 ) في " ح ، و ، م " : بمعنى . ( 2 ) لاحظ الوسائل 16 م 118 ب ( 4 ) من أبواب كتاب الأيمان . ( 3 ) في الأمر الثاني من كتاب الأيمان . ( 4 ) من " ح ، ش ، ط " . ( 5 ) في " و " : نحمله .