شرح
باقيتين " ( 1 ) .
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في امرأة طلقها
زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره ، فيموت أو
يطلقها فيتزوجها الأول قال : " هي عنده على ما هي عليه من الطلاق " ( 2 ) .
وصحيحة جميل بن دراج ( 3 ) عنه عليه السلام ، وإبراهيم بن عبد الحميد ( 4 )
عن الكاظم عليه السلام : " قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها
زوجها فتزوجها الأولى ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ،
ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا " . وفي معناها غيرها ( 5 ) مما هو صريح
في عدم الهدم .
ويؤيده أن الطلاق الأول والثاني لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج
فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانهما ، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فنكحت
زوجا آخر ، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح ، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول
وهنا يمكن بناؤه عليه ، فبني كما لو عادت قبل أن تتزوج . ولا يخفى عليك قوة
دليل هذا الجانب ، كضعف ( 6 ) مقابله ، إلا أن عمل الأصحاب عليه ، فلا سبيل إلى
الخروج عنه .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 426 ح 5 ، التهذيب 8 : 31 ح 93 ، الاستبصار 3 : 273 ح 968 ، الوسائل 15 : 364 ب
" 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 6 .
( 2 ) التهذيب 8 : 32 ح 94 ، الاستبصار 3 : 273 ح 969 ، الوسائل الباب المتقدم ح 9 .
( 3 ) الكافي 5 : 428 ح 7 و 13 ، الوسائل 14 : 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
وذيله .
( 4 ) الكافي 5 : 428 ح 7 و 13 ، الوسائل 14 : 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
وذيله .
( 5 ) لاحظ الوسائل 15 : 364 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 7 ، 8 ، 10 .
( 6 ) في " و " وإحدى الحجريتين : لضعف .