تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
باقيتين " ( 1 ) . وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال : " هي عنده على ما هي عليه من الطلاق " ( 2 ) . وصحيحة جميل بن دراج ( 3 ) عنه عليه السلام ، وإبراهيم بن عبد الحميد ( 4 ) عن الكاظم عليه السلام : " قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأولى ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا " . وفي معناها غيرها ( 5 ) مما هو صريح في عدم الهدم . ويؤيده أن الطلاق الأول والثاني لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانهما ، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فنكحت زوجا آخر ، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح ، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول وهنا يمكن بناؤه عليه ، فبني كما لو عادت قبل أن تتزوج . ولا يخفى عليك قوة دليل هذا الجانب ، كضعف ( 6 ) مقابله ، إلا أن عمل الأصحاب عليه ، فلا سبيل إلى الخروج عنه .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 426 ح 5 ، التهذيب 8 : 31 ح 93 ، الاستبصار 3 : 273 ح 968 ، الوسائل 15 : 364 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 6 . ( 2 ) التهذيب 8 : 32 ح 94 ، الاستبصار 3 : 273 ح 969 ، الوسائل الباب المتقدم ح 9 . ( 3 ) الكافي 5 : 428 ح 7 و 13 ، الوسائل 14 : 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 وذيله . ( 4 ) الكافي 5 : 428 ح 7 و 13 ، الوسائل 14 : 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 وذيله . ( 5 ) لاحظ الوسائل 15 : 364 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 7 ، 8 ، 10 . ( 6 ) في " و " وإحدى الحجريتين : لضعف .
مسالك الأفهام — صفحة 171 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية