تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
السن وهو ابن عشر سنين فصاعدا - هل يحلل أم لا ؟ فذهب الشيخ في كتابي ( 1 ) الفروع وابن الجنيد ( 2 ) إلى الاكتفاء به ، لعموم قوله تعالى : " حتى تنكح زوجا غيره " الصادق بالصغير والكبير . وذهب المصنف وأكثر المتأخرين ( 3 ) إلى المنع ، لأن الصبي لا اعتبار بأفعاله لرفع القلم عنه . ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر السابق ( 4 ) : " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " والعسيلة لذة الجماع على ما فسره به أهل اللغة ( 5 ) ، وقيل ( 6 ) ، الانزال ، وكلاهما لا يتحقق في غير البالغ . ولقول الرضا عليه السلام حين سئل عن رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : " لا حتى يبلغ " ( 7 ) . وفيه نظر ، لأن رفع القلم عن الصبي لا ينافي اعتداد المكلف بفعله وترتب الأثر عليه ، كما يجب عليها الغسل بوطيه ، وخصوصا مع دخوله في إطلاق الآية . والمراهق له لذة الجماع ، وكذلك المرأة تلتذ به ، فيتناوله الخبر . والرواية الأخيرة
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 109 - 110 . الخلاف 4 : 504 ، مسألة ( 8 ) . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 594 . ( 3 ) راجع المختلف : 594 ، إيضاح الفوائد 3 : 333 ، كنز العرفان 2 : 280 . ( 4 ) في ص : 163 . هامش ( 2 ) . ( 5 ) لسان العرب 11 : 445 ، الصحاح 5 : 1764 ، النهاية 3 : 237 ، غريب الحديث للخطابي 1 : 546 رقم ( 204 ) . ( 6 ) راجع إيضاح الفوائد 3 : 334 ، الحاوي الكبير 10 : 327 . ( 7 ) الكافي 6 : 76 ح 6 ، التهذيب 8 : 33 ح 100 ، الاستبصار 3 : 274 ح 975 ، الوسائل 15 : 367 ب " 8 " من أبواب أقسام الطلاق .