تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
معناه - على طلاق السنة ، وأخبار الجواز على طلاق العدة ، لتصريح بعضها به . وفيه نظر ، لأن الأخبار الدالة على جواز طلاقها متعددا ( 1 ) منها ما هو مطلق في الجواز كإطلاق الأخبار الأخرى في النهي ، كرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام بطرق متعددة ومتون متقاربة منها : " سألته عن الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 2 ) . فهذه شاملة لطلاق العدة وغيره ، بأن يراجعها ثم يطلقها في طهر آخر أو فيما دونه ، وكلاهما خارجان عن العدي والسني بالمعنى الأخص . ومنها ما هو مصرح بجواز تعدده مع كونه ليس عديا ولا سنيا كذلك ، كرواية إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ " قال : نعم " ( 3 ) . فهذه صريحة في جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الأعم فكيف يجمع بينها بالمنع منه ؟ مع أن الأخبار الدالة على كون الطلاق عديا ليس فيه ما يدل على اختصاصه به بل بمجرد ( 4 ) فرضه كما في رواية يزيد الكناسي قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود . قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، وهي امرأته . قلت : فإن
هامش
( 1 ) في " م " وهامش " و " والحجريتين : متعددة . ( 2 ) التهذيب 8 : 71 ح 237 ، الاستبصار 3 : 299 ح 1059 ، الوسائل 15 : 381 ب " 20 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6 . ( 3 ) التهذيب 8 : 73 ح 242 ، الاستبصار 3 : 300 ح 1064 ، الوسائل الباب المتقدم ح 10 . ( 4 ) في " ش " : مجرد .