تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
العدة إلا بعد شهر ، ولم يتعرض لغيره . والشيخ ( 1 ) أطلق جواز الطلاق للعدة ، ومنع من طلاقها ثانيا للسنة . وابن إدريس ( 2 ) والمصنف وباقي المتأخرين ( 3 ) جوزوه بها مطلقا كغيرها . وأما الأخبار ففي كثير ( 4 ) منها أن طلاق الحامل واحدة من غير فرق بين طلاق العدة وغيره . وفي بعضها ( 5 ) النهي عما زاد على واحدة كذلك . وفي بعض ( 6 ) آخر التصريح بجواز تعدده ثلاثا وتحرم به أعم من كونه مع تخلل الوطء وعدمه . وفي رابع ( 7 ) بجواز تعدده مصرحا بتخلل الوطء المفيد لكونه طلاق عدة . وفي خامس ( 8 ) النهي عن الثاني بعد الوطء إلى أن يمضي شهر . . وقد اختلفوا في طريق الجمع بينها ، فابن الجنيد ( 9 ) خصص أخبار الجواز بطلاق العدة ، نظرا إلى تصريح بعضها به ، وخص ذلك البعض بوقوع الطلاق بعد شهر جمعا بينه وبين الرواية التي دلت على النهي عنه قبله . ولم يتعرض لطلاق السنة ، إلا أن مفهومه اختصاص الجواز بطلاق العدة . وأما الشيخ ( 10 ) فجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد عن واحد - وما في
هامش
( 1 ) النهاية : 516 - 517 . ( 2 ) السرائر 2 : 688 - 689 . ( 3 ) راجع كشف الرموز 2 : 217 ، المختلف : 588 - 589 . إيضاح الفوائد 3 : 317 . ( 4 ) الوسائل 15 : 380 ب " 20 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 . ( 5 ) الوسائل الباب المتقدم ح 7 . ( 6 ) الوسائل الباب المتقدم ح 6 ، 8 ، 10 . ( 7 ) الوسائل الباب المتقدم ح 9 . ( 8 ) الوسائل الباب المتقدم ح 11 . ( 9 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 588 . ( 10 ) التهذيب 8 : 71 ذيل ح 237 و 238 .