شرح
الأخبار السالفة ( 1 ) المتضمنة أن ولد الحر لا يكون إلا حرا ، وخصوص حسنة
زرارة قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحلل جاريته لأخيه ، قال : لا
بأس . قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، وترد الجارية على
صاحبها . قلت له : إنه لم يأذن في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون
ذلك " ( 2 ) . وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " قلت :
فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه " ( 3 ) . وغيرهما من الأخبار ( 4 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والنهاية ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) : الولد رق ،
لرواية ضريس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام وفيها : " قلت : فإن جاءت
بولد ، قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون قد اشترط حين أحلها له إن جاءت
بولد فهو حر " ( 8 ) . ومثلها رواية الحسن العطار ( 9 ) ، ورواية إبراهيم ( 10 ) بن عبد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 14 : 528 ب " 30 " من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الكافي 5 : 469 ح 6 ، الفقيه 3 : 290 ح 1379 ، التهذيب 7 : 247 ح 1073 ، الاستبصار
3 : 139 ح 502 ، وأشار إليه في الوسائل 14 : 540 ب ( 37 ) من أبواب نكاح العبيد
والإماء ذيل ح 4 .
( 3 ) التهذيب 7 : 247 ح 1071 ، الاستبصار 3 : 139 ح 500 ، الوسائل الباب المتقدم ح 7 .
( 4 ) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 3 ، 4 ، 6 .
( 5 ) المبسوط 4 : 246 .
( 6 ) النهاية : 494 .
( 7 ) التهذيب 7 : 246 ذيل ح 1067 ، الاستبصار 3 : 139 ذيل ح 6 .
( 8 ) الفقيه 3 : 290 ح 1378 ، التهذيب 7 : 246 ح 1068 و 248 ح 1074 ، الاستبصار 3 :
138 ح 497 و 140 ح 503 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 9 ) التهذيب 7 : 246 ح 1069 ، الاستبصار 3 : 138 ح 498 و 141 ح 506 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 2 . وفي المصادر : الحسن العطار ، إلا في نسخة بدل الوسائل ، وفي نسخ
المسالك عدا " م " : الحسين ، وفي " م " : الحسن .
( 10 ) التهذيب 7 : 248 ح 1075 ، الاستبصار 3 : 140 ح 504 ، الوسائل الباب المتقدم ح 5 .