شرح
مكروه ، لما فيه من الامتهان . وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران ( 1 ) أن أبا
الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين .الثالثة : يكره وطء الأمة الفاجرة - أي : الزانية - بالملك كما يكره بالعقد ، لما
فيه من العار وخوف اختلاط الماءين . روى محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا . وقال : إن كان له أمة وطئها ولا
يتخذها أم ولد " ( 2 ) والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها .الرابعة : يكره وطء من ولدت من الزنا وإن كانت في نفسها عفيفة ، روى
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد
زنا ، عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي " ( 3 ) . وروى
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو
يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، فقال : " إن لم يخف العيب على ولده فلا
بأس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 459 ح 1838 ، الوسائل 14 : 589 ( 84 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 353 ح 4 ، التهذيب 8 : 207 ح 733 ، الوسائل 14 : 570 ب ( 60 ) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 353 ح 5 ، الوسائل 14 : 338 ب ( 14 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 .
( 4 ) الكافي 5 : 353 ح 2 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 .