تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وفي رواية ( 1 ) سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين . وحملت على الاستحباب . وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما ، لرواية منصور بن حازم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ، فقال : خمسة وأربعون ليلة " ( 2 ) . ومثله روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) عنه عليه السلام . وقال المفيد ( 4 ) : تستبرأ بثلاثة أشهر . وهو متروك . ويعتبر في الحيضة حيث يعلق عليها الحكم أن تكون معلومة ، فلا يكفي أيام التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها ، كما لو نسيت العدد والوقت معا ، أو علمت العدد خاصة ، لأن المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، وإنما يظهر ذلك مع تعين ( 5 ) الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الأحكام حذرا من الحرج بالاحتياط في جميع الأزمان . وهل يعتبر . فيمن هي كذلك مضي شهر ، لأنه بدل الحيضة فيمن ليست مستقيمة الحيض ، أو خمسة وأربعين يوما ، إلحاقا لها بمن لا حيض لها ، أو مضي زمان يقطع بحصول الحيض فيه ، كما لو أضلت عادتها في شهر فتتربص شهرا ، أو في أكثر فتتربص بقدره ؟ أوجه أجودها الأخير إن اتفق القطع وإلا فالثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 171 ح 594 ، الاستبصار 3 : 359 ح 1287 الوسائل 14 : 508 ب " 10 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) التهذيب 8 : 172 ح 599 و 600 ، الاستبصار 3 : 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14 : 499 ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6 . ( 3 ) التهذيب 8 : 172 ح 599 و 600 ، الاستبصار 3 : 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14 : 499 ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6 . ( 4 ) المقنعة : 600 . ( 5 ) في الحجريتين : يقين .