شرح
وفي رواية ( 1 ) سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : أن البائع يستبرئها قبل بيعها
بحيضتين . وحملت على الاستحباب .
وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما ،
لرواية منصور بن حازم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم
تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ، فقال : خمسة وأربعون ليلة " ( 2 ) . ومثله روى عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) عنه عليه السلام . وقال المفيد ( 4 ) : تستبرأ بثلاثة أشهر .
وهو متروك .
ويعتبر في الحيضة حيث يعلق عليها الحكم أن تكون معلومة ، فلا يكفي أيام
التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها ، كما لو نسيت العدد والوقت معا ، أو علمت
العدد خاصة ، لأن المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، وإنما يظهر ذلك مع
تعين ( 5 ) الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الأحكام حذرا من الحرج
بالاحتياط في جميع الأزمان .
وهل يعتبر . فيمن هي كذلك مضي شهر ، لأنه بدل الحيضة فيمن ليست
مستقيمة الحيض ، أو خمسة وأربعين يوما ، إلحاقا لها بمن لا حيض لها ، أو مضي
زمان يقطع بحصول الحيض فيه ، كما لو أضلت عادتها في شهر فتتربص شهرا ، أو في
أكثر فتتربص بقدره ؟ أوجه أجودها الأخير إن اتفق القطع وإلا فالثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 171 ح 594 ، الاستبصار 3 : 359 ح 1287 الوسائل 14 : 508 ب " 10 " من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 172 ح 599 و 600 ، الاستبصار 3 : 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14 : 499
ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6 .
( 3 ) التهذيب 8 : 172 ح 599 و 600 ، الاستبصار 3 : 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14 : 499
ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6 .
( 4 ) المقنعة : 600 .
( 5 ) في الحجريتين : يقين .