تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
فقال عليه السلام : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها " ( 1 ) . وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام وفيها : ( قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر ، زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها " ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام مثلها ، وجوابه عليه السلام : " إن أمنته فمسها " ( 3 ) . وقد اشتركت الأخبار في الوثوق به وفي استيمانه ولم يذكر العدالة ، ولكن المصنف وجماعة ( 4 ) حملوه على العدل ، لأنه لا وثوق بالفاسق . وفيه نظر ، لجواز الوثوق واستيمان من ليس بعدل ، إذ من شروط العدالة ما لا يخل فواته بالثقة والاستيمان . ولا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة ، لأن بينهما واسطة . وقد تقدم ( 5 ) تعبير المصنف بالثقة موافقا للرواية في بيع الحيوان ، وهو أنسب . وخالف ابن إدريس ( 6 ) هنا أيضا ، وأوجب الاستبراء ، لعموم ( 7 ) الأمر به ، وخصوص رواية عبد الله بن سنان قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 472 ح 4 ، التهذيب 8 : 173 ح 603 ، الاستبصار 3 : 359 ح 1289 ، الوسائل 14 : 503 ب ( 6 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 473 ح 7 ، التهذيب 8 : 172 ح 601 ، الاستبصار 3 : 358 ح 1285 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) التهذيب 8 : 173 ح 604 ، الاستبصار 3 : 360 ح 1290 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 4 ) راجع المقنعة : 600 - 601 ، النهاية : 410 ، القواعد 2 : 31 . ( 5 ) في ج 3 : 386 . ( 6 ) السرائر 2 : 634 . ( 7 ) لاحظ الوسائل 14 : 516 ب " 18 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 81 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية