ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك .
ولا يجوز
للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها .
شرح
ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع ونظر ما يحل منها بشهوة . والنصوص ( 1 )
به كثيرة . والوجه في ذلك - مع النص - أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة
للزوج فتحرم على غيره ، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد
شرعا . وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا
للوطء . وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، أو
انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة ، وانقضاء عدتها ، سواء كانت بائنة أم
رجعية .
قوله : " ولا يجوز له وطء - إلى قوله - بالملك " .
لا شبهة في تحريم وطئها بالملك ، لأنه ليس تاما . ويمكن شمول الملك لملك
المنفعة ليشمل ما إذا حللها له الشريك ، فإنها لا تحل أيضا ، لأن سبب الحل لا
يتبعض . وقد تقدم ( 2 ) البحث في ذلك .
قوله : " ولا يجوز للمشتري . . . الخ " .
هذا إذا كانت في سن الحيض كما سيأتي ( 3 ) . ويستفاد من تخصيصه تحريم
الوطء جواز غيره من الاستمتاع . وهو كذلك على الأقوى .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 14 : 548 ب " 44 " من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) في ص : 29 .
( 3 ) في ص : 78 .