تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك .
ولا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها .
شرح
ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع ونظر ما يحل منها بشهوة . والنصوص ( 1 ) به كثيرة . والوجه في ذلك - مع النص - أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج فتحرم على غيره ، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا . وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء . وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة ، وانقضاء عدتها ، سواء كانت بائنة أم رجعية . قوله : " ولا يجوز له وطء - إلى قوله - بالملك " . لا شبهة في تحريم وطئها بالملك ، لأنه ليس تاما . ويمكن شمول الملك لملك المنفعة ليشمل ما إذا حللها له الشريك ، فإنها لا تحل أيضا ، لأن سبب الحل لا يتبعض . وقد تقدم ( 2 ) البحث في ذلك . قوله : " ولا يجوز للمشتري . . . الخ " . هذا إذا كانت في سن الحيض كما سيأتي ( 3 ) . ويستفاد من تخصيصه تحريم الوطء جواز غيره من الاستمتاع . وهو كذلك على الأقوى .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 14 : 548 ب " 44 " من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) في ص : 29 . ( 3 ) في ص : 78 .