تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الخامسة : قال الشيخ رحمه الله : نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه . وقال آخرون : تجب في ذمته . ولو قيل : يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا .
شرح
عاد عادت . ولا يخفى ما فيه حيث بنى على أن النفقة للحمل ، وهو قريب قد فاتت نفقته . وعلله ( 1 ) بعضهم بأن النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة إلى الحامل ، وهي صاحبة حق فيه ، فيصير دينا كنفقة الزوجة . وفي هذا التعليل إضراب عن كونها للحمل خاصة والتزام أنها لهما ، وإلا فالاشكال بحاله . وعلل أيضا بأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن ، لقوة سببية ( 2 ) . وبأن اللعان شهادة ، فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدين " ثم إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم ، والرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان . وفيه : منع كون اللعان شهادة محضة وإن كان الله تعالى قد أطلق ( 3 ) عليه الشهادة . وإنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها بخصوصها لو سلم كونه شهادة محضة . قوله : ( قال الشيخ . . . الخ ) . حاصل كلام الشيخ ( 4 ) - رحمه الله - : أن العبد إن كان مكتسبا بقدر النفقة أو
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) في " ش " : سببه . ( 3 ) ا لنور : 6 - 9 . ( 4 ) المبسوط 6 : 20 .
مسالك الأفهام — صفحة 477 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية