تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وتثبت النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أو ذمية أو أمة .
شرح
مثلها والرواية بالإنفاق عليها رواها أبو الصباح الكناني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " ( 1 ) . وعمل بها الشيخ ( 2 ) والأكثر ( 3 ) . والأول مختار ابن إدريس ( 4 ) والمصنف رالعلامة ( 5 ) وساير ( 6 ) المتأخرين . وهو الأقوى . قوله : " وتثبت النفقة . . . الخ " . لا إشكال في وجوب النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أم كافرة " حرة أم أمة ، لاشتراك الجميع في المقتضي ، لكن لما كان التمكين التام شرطا في وجوبها اشترط في الأمة أن يسلمها مولاها ليلا ونهارا ، وإلا لم تجب نفقتها ، كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا لا نهارا . ولا يجب على المولى تسليمها كذلك ، بل إن أراد التخلص من النفقة فليسلمها تسليما تاما ، وإلا فالواجب عليه تسليمها ليلا خاصة ، لأنه يملك منها الانتفاع والاستمتاع ، فإذا سقط ( 7 ) حقه من أحدهما بقي الآخر ، وصرف كل منهما إلى وقته المعتاد ، فوقت الانتفاع النهار ، ووقت الاستمتاع الليل " كما أنه لو انعكس فآجرها للخدمة وجب عليه تسليمها لها نهارا ، وجاز حبسها عنده ليلا ، لبقاء حق
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 115 ح 10 ، التهذيب 8 : 152 ح 526 " الاستبصار 3 : 5 34 ح 1233 . الوسائل 15 : 236 ب ( 10 ) من أبواب النفقات . ح 1 . ( 2 ) النهاية : 537 . ( 3 ) راجع الكافي في الفقه : 313 ، المهذب 2 : 319 . ( 4 ) السرائر 2 : 738 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 55 . ( 6 ) راجع إيضاح الفوائد 3 : 369 ، التنقيح الرائع 3 : 280 ، المقتصر : 268 . ( 7 ) في " و : أسقط .