وتثبت النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أو ذمية أو أمة .
شرح
مثلها
والرواية بالإنفاق عليها رواها أبو الصباح الكناني أيضا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في
بطنها " ( 1 ) . وعمل بها الشيخ ( 2 ) والأكثر ( 3 ) . والأول مختار ابن إدريس ( 4 ) والمصنف
رالعلامة ( 5 ) وساير ( 6 ) المتأخرين . وهو الأقوى .
قوله : " وتثبت النفقة . . . الخ " .
لا إشكال في وجوب النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أم كافرة " حرة أم أمة ،
لاشتراك الجميع في المقتضي ، لكن لما كان التمكين التام شرطا في وجوبها اشترط في
الأمة أن يسلمها مولاها ليلا ونهارا ، وإلا لم تجب نفقتها ، كما لو سلمت الحرة نفسها
ليلا لا نهارا . ولا يجب على المولى تسليمها كذلك ، بل إن أراد التخلص من النفقة
فليسلمها تسليما تاما ، وإلا فالواجب عليه تسليمها ليلا خاصة ، لأنه يملك منها
الانتفاع والاستمتاع ، فإذا سقط ( 7 ) حقه من أحدهما بقي الآخر ، وصرف كل منهما
إلى وقته المعتاد ، فوقت الانتفاع النهار ، ووقت الاستمتاع الليل " كما أنه لو انعكس
فآجرها للخدمة وجب عليه تسليمها لها نهارا ، وجاز حبسها عنده ليلا ، لبقاء حق
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 115 ح 10 ، التهذيب 8 : 152 ح 526 " الاستبصار 3 : 5 34 ح 1233 .
الوسائل 15 : 236 ب ( 10 ) من أبواب النفقات . ح 1 .
( 2 ) النهاية : 537 .
( 3 ) راجع الكافي في الفقه : 313 ، المهذب 2 : 319 .
( 4 ) السرائر 2 : 738 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 55 .
( 6 ) راجع إيضاح الفوائد 3 : 369 ، التنقيح الرائع 3 : 280 ، المقتصر : 268 .
( 7 ) في " و : أسقط .