وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهر هما أنه لا نفقة لها ،
والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها .
شرح
تسقط بالموت . وعلى الثاني قولان يأتيان ( 1 ) .
ومنها : لو أبرأته عن النفقة الحاضرة - كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم -
سقطت على الثاني دون الأول ، لما سيأتي ( 2 ) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب .
ومنها : لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها
وإلا استردت . ويحتمل استردادها على التقديرين .
ومنها : وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل . ويحتمل الوجوب
مطلقا ، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها ؟ !
ومنها : لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط . ولو
قلنا لها لم يجب . إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين .
قوله : " وفي الحامل المتوفى . . . الخ " .
المراد بالرواية هنا الجنس ، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات
معتبرات الأسناد ، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " ( أنه قال في
الحبلى المتوفى عنها زوجها : إنه لا نفقة لها ) ، ( 3 ) . ورواية أبي الصباح الكناني - وهي
قريبة إلى الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " في المرأة الحامل المتوفى عنها
زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " ( 4 ) . ورواية زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) في كلام المصنف هنا .
( 2 ) في ص : 462 .
( 3 ) الكافي 6 : 114 ح 3 ، التهذيب 8 : 151 ح 522 ، الاستبصار 3 : 5 34 ح 1229 ، الوسائل 5 1 :
234 ب ( 9 ) من أبواب النفقات ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 115 ح 8 ، التهذيب 8 : 150 ح 521 ، الاستبصار 3 : 4 34 ح 1228 ، الوسائل :
الباب المتقدم ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 115 ح 9 ، التهذيب 8 : 151 ح 523 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1230 ، الوسائل :
الباب المتقدم ح 3 .