تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهر هما أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها .
شرح
تسقط بالموت . وعلى الثاني قولان يأتيان ( 1 ) . ومنها : لو أبرأته عن النفقة الحاضرة - كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم - سقطت على الثاني دون الأول ، لما سيأتي ( 2 ) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب . ومنها : لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استردت . ويحتمل استردادها على التقديرين . ومنها : وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل . ويحتمل الوجوب مطلقا ، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها ؟ ! ومنها : لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط . ولو قلنا لها لم يجب . إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين . قوله : " وفي الحامل المتوفى . . . الخ " . المراد بالرواية هنا الجنس ، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد ، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " ( أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : إنه لا نفقة لها ) ، ( 3 ) . ورواية أبي الصباح الكناني - وهي قريبة إلى الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " ( 4 ) . ورواية زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) في كلام المصنف هنا . ( 2 ) في ص : 462 . ( 3 ) الكافي 6 : 114 ح 3 ، التهذيب 8 : 151 ح 522 ، الاستبصار 3 : 5 34 ح 1229 ، الوسائل 5 1 : 234 ب ( 9 ) من أبواب النفقات ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 115 ح 8 ، التهذيب 8 : 150 ح 521 ، الاستبصار 3 : 4 34 ح 1228 ، الوسائل : الباب المتقدم ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 115 ح 9 ، التهذيب 8 : 151 ح 523 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1230 ، الوسائل : الباب المتقدم ح 3 .