شرح
سيد الولد منفردا أو مشتركا دون والده ، لأن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه . ومن
قال إنها لها قال النفقة عليه في كسبه أو على سيده .
ومنها : إذا تزوج عبد بحرة ، فإن شرط مولاه رقية الولد وجعلنا النفقة
للحمل فهي على المولى ، وإن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على
الخلاف . وإن لم يشترط رقيته فلا نفقة على المولى ، لأنه ولد حر وأبوه مملوك ، وعلى
الثاني فهي على المولى أو في كسبه . وعلى هذه اقتصر المصنف تبعا للشيخ ( 1 ) .
ومنها : لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة ، فمن قال بوجوبها
للحمل لا يجب قضاؤها ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى . ومن قال إنها لما وجب
القضاء ، لأن نفقة الزوجة تقضى .
وأورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوجة لكونها معاوضة ، والزوجية هنا
منفية قطعا .
وأجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة . وفيه منع .
ويمكن الجواب بأن النفقة حق مالي ، والأصل فيه وجوب القضاء ، خرج
القريب من ذلك بدليل خارج ، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل .
ومنها : لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده ، فعلى القول بأن النفقة لها
تسقط ، لما أسلفناه من أن المطلقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث
تسقط وتجب حيث تجب . وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط .
ومنها : لو ارتدت بعد الطلاق ، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول .
ومنها : ضمان النفقة الماضية ، فيصح على الثاني دون الأول .
ومنها : ما إذا مات الزوج وهي حامل ، فعلى الأول تسقط ، لأن نفقة القريب
هامش
( 1 ) المصدر السابق .