تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
سيد الولد منفردا أو مشتركا دون والده ، لأن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه . ومن قال إنها لها قال النفقة عليه في كسبه أو على سيده . ومنها : إذا تزوج عبد بحرة ، فإن شرط مولاه رقية الولد وجعلنا النفقة للحمل فهي على المولى ، وإن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على الخلاف . وإن لم يشترط رقيته فلا نفقة على المولى ، لأنه ولد حر وأبوه مملوك ، وعلى الثاني فهي على المولى أو في كسبه . وعلى هذه اقتصر المصنف تبعا للشيخ ( 1 ) . ومنها : لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة ، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاؤها ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى . ومن قال إنها لما وجب القضاء ، لأن نفقة الزوجة تقضى . وأورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوجة لكونها معاوضة ، والزوجية هنا منفية قطعا . وأجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة . وفيه منع . ويمكن الجواب بأن النفقة حق مالي ، والأصل فيه وجوب القضاء ، خرج القريب من ذلك بدليل خارج ، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل . ومنها : لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده ، فعلى القول بأن النفقة لها تسقط ، لما أسلفناه من أن المطلقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط وتجب حيث تجب . وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط . ومنها : لو ارتدت بعد الطلاق ، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول . ومنها : ضمان النفقة الماضية ، فيصح على الثاني دون الأول . ومنها : ما إذا مات الزوج وهي حامل ، فعلى الأول تسقط ، لأن نفقة القريب
هامش
( 1 ) المصدر السابق .