تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فلو أعتق كان حكمه حكم الحر .
شرح
الأمراض المعدية على الخلاف . فمتى اختل شرط من شروطها فيه فالأم أحق بالولد مطلقا إلى أن يبلغ . وكذا لو مات الأب . ومتى اختل شرط من شروطها فيها فالأب أحق به مطلقا كذلك . ومتى مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا . واشتراط عدم تزويجها إنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع الشرائط فيه خاصة . قوله : " ولو أعتق . . . الخ " . ومثله ما لو أسلم الكافر ، أو تعدل الفاسق ، أو عقل المجنون ، أو برئ المريض ، أو حضر المسافر ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) في الرواية ما يدل على حكم العبد إذا أعتق ، فلذا اقتصر المصنف عليه ، وعداه غيره ( 3 ) إلى الباقي نظرا إلى الاشتراك في المعنى . ولأن الولاية ثابتة بالأصل وإنما تخلفت لفقد الشرط ، فإذا حصل ثبت . أو أن هذه الأشياء موانع ، فإذا زالت أثرت . ويحتمل عدم العود في غير ما ثبت بالنص ، لتحقق الزوال قبل زوال المانع أو حصول الشرط ، فعودها يحتاج إلى دليل . ويضعف بأن الدليل هو ما دل على أن الأم أحق بحضانة الولد ابتداء ، فإنه متناول لمحل النزاع . وسيأتي ( 4 ) الخلاف فيما لو طلقت هل تعود ولايتها أم لا ؟ وهو ينبه على توجه الاحتمال .
هامش
( 1 ) سقطت الجملة تماما في الحجريتين ، ووردت في النسخ الخطية . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 51 . ( 4 ) في ص : 437 .