تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
ورابعها : أن تكون فارغة من حقوق الزوج . فلو نكحت سقط حقها من الحضانة ، للأخبار الدالة عليه ، ومنها أن امرأة قال : " يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني " فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنت أحق ما لم تنكحي " ( 1 ) . ولأن النكاح يشغلها بحق الزوج ويمنعها من الكفالة . ولا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة ، لإطلاق النص ( 2 ) ، وقد يرجعان فيتشوش أمر المولود . ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره ، عملا بإطلاق النص ( 3 ) . وهذا الشرط ذكره المصنف فيما بعد ( 4 ) . وخامسها : أن تكون أمينة . فلا حضانة للفاسقة ، لأن الفاسق لا يلي . ولأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه . ولأنه لاحظ له في حضانتها ، لأنه ينشأ على طريقتها ، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شئ قبلته . وهذا الشرط لم يذكره المصنف ، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، والشهيد في قواعده ( 6 ) ، والعلامة في التحرير ( 7 ) في ولاية الأب ، وفي القواعد ( 8 ) استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة . ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق ، لثبوت الواسطة عند الأكثر ، ويجعل المانع ظهور الفسق ، لما
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 182 ، أبي داود 2 : 283 ح 2276 ، مصنف عبد الرزاق 7 : 153 ح 12596 ، سنن الدارقطني 3 : 305 ح 220 ، سنن البيهقي 8 : 4 . ( 2 ) المذكور هنا في الهامش ( 1 ) ، وكذا ما تقدم في ص : 421 ، هامش ( 1 ) . ( 3 ) المذكور هنا في الهامش ( 1 ) ، وكذا ما تقدم في ص : 421 ، هامش ( 1 ) . ( 4 ) في ص : 426 . ( 5 ) المبسوط 6 : 40 . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 5 39 - 396 . ( 7 ) تحرير الأحكام 2 : 44 . ( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 51 .