شرح
نعم ( 1 ) ، لو سلمنا منافاة هذه المسألة للأصول فقد ورد النقل المستفيض عن
أهل البيت عليهم السلام بجوازه على وجه لا يمكن رده ، فوجب المصير إليها
وتصير أصلا بنفسها ، كما صار ضرب الدية على العاقلة أصلا .إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق
وعكسه وجواز كل منهما ، فالمشهور بينهم اشتراط تقديم التزويج ، ذهب إليه الشيخ
في النهاية ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ومنهم المصنف في النافع ( 5 ) ، لرواية علي بن
جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : " سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت
عتقك مهرك ، فقال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، فإن
تزوجته فليعطها شيئا . وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح
باطل ، ولا يعطيها شيئا " ( 6 ) . ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل
يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : ( جاز العتق ، والأمر إليها
إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن
يعطيها شيئا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " ونسخة بدل " و " : ثم .
( 2 ) ا لنهاية : 497 .
( 3 ) كما في المهذب 2 : 247 ، الوسيلة : 304 ، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18 : 331 .
( 4 ) راجع السرائر 2 : 638 ، الجامع للشرايع : 442 ، القواعد 2 : 29 .
( 5 ) المختصر النافع : 184 .
( 6 ) قرب الإسناد 109 ح 993 وفيه : كان النكاح واجبا ، مسائل علي بن جعفر : 135 ح 138 وفيه :
جاز النكاح . الفقيه 3 : 261 ح 1244 ، التهذيب 8 : 201 ح 710 ، الاستبصار 3 : 210 ح 760 ،
الوسائل 14 : 510 ب ( 12 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . وفي هذه المصادر : فإن النكاح واقع .
وانظر أيضا جواهر الكلام 30 : 254 .
( 7 ) التهذيب 8 : 201 ح 709 ، الاستبصار 3 : 210 ح 759 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 .