وهل تجب العقيقة ؟ قيل : نعم . والوجه الاستحباب .
شرح
من قوله " والأنثى مثل ذلك " أن المستحب كونها ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون
موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما . ولا ريب في إجزاء الجميع ، إنما
الكلام في الأفضلية .
قوله : " وهل تجب العقيقة . . . " .
القول بالوجوب للمرتضى ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) . واحتج عليه السيد في
الإنتصار بإجماع الإمامية ، وابن الجنيد بالأخبار الدالة على الوجوب ، كرواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم
واجبة " ( 3 ) . ورواية أبي المغرا عن علي عنه عليه السلام قال : " العقيقة واجبة " ( 4 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال : " العقيقة واجبة إذا ولد
للرجل ولد " ( 5 ) .
والأشهر الاستحباب . وهذه الأخبار - مع قطع النظر عن سندها - محمولة
على تأكد الاستحباب أو ثبوته ، لأنه معنى الوجوب لغة . ويؤيد الثاني قول الصادق
عليه السلام في رواية عمر بن يزيد : " والعقيقة أوجب من الأضحية " ( 6 ) . وأما
هامش
( 1 ) الإنتصار : 191 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 576 .
( 3 ) الكافي 6 : 25 ح 5 ، التهذيب 7 : 440 ح 1760 ، الوسائل 15 : 144 ب ( 38 ) من أبواب
أحكام الأولاد ، ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 25 ح 7 ، التهذيب 7 : 441 ح 1761 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 24 ح 1 ، الفقيه 3 ج 312 ح 1516 ، التهذيب 7 : 440 ح 9 175 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 5 .
( 6 ) الكافي 6 : 25 ح 3 ، الفقيه 3 : 312 ح 1513 ، التهذيب 7 : 441 ح 1763 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 1 .