تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ .
ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب .
شرح
بصدقتها به على الغني والفقير . ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة ، روى ( 1 ) ذلك عمار عن أبي عبد الله عليه السلام . قوله : " ولو لم يعق الوالد . . . الخ " . ولو لم يعق عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " الولد مرتهن بعقيقته ، فكه أبواه أو تركاه " ( 2 ) . ولو شك هل عق عنه أبوه أم لا ؟ استحب له أن يعق عن نفسه ، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه ، ولرواية عمر بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " ( 3 ) . وقال عليه السلام : " كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية " ( 4 ) . قوله : ( ولو مات الصبي - إلى قوله - الاستحباب " . يدل على ذلك رواية إدريس بن عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 313 ح 1521 ، الوسائل الباب المتقدم ح 14 . ( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ، ورد الحديث بدون الزيادة : فكه أبواه أو تركاه ، لاحظ ص : 399 ، هامش ( 5 ) مع اختلاف يسير . ( 3 ) الكافي 6 : 25 ح 3 ، الفقيه 3 : 312 ح 1515 و 1513 ، التهذيب 7 : 441 ح 1763 ، الوسائل 15 : 145 ب ( 39 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ، و 143 ب ( 38 ) ح 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 39 ح 1 ، الفقيه 3 : 314 ح 1525 ، التهذيب 7 : 447 ح 1788 ، الوسائل 15 : 170 ب ( 61 ) من أبواب أحكام الأولاد .