ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ .
ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال سقطت ، ولو
مات بعده لم يسقط الاستحباب .
شرح
بصدقتها به على الغني والفقير .
ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة
العقيقة ، روى ( 1 ) ذلك عمار عن أبي عبد الله عليه السلام .
قوله : " ولو لم يعق الوالد . . . الخ " .
ولو لم يعق عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " الولد مرتهن بعقيقته ، فكه أبواه أو تركاه " ( 2 ) . ولو شك هل عق عنه أبوه أم
لا ؟ استحب له أن يعق عن نفسه ، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه ، ولرواية عمر
بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني
أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " ( 3 ) . وقال
عليه السلام : " كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية " ( 4 ) .
قوله : ( ولو مات الصبي - إلى قوله - الاستحباب " .
يدل على ذلك رواية إدريس بن عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ قال : إن مات قبل الظهر لم يعق
عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 313 ح 1521 ، الوسائل الباب المتقدم ح 14 .
( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ، ورد الحديث بدون الزيادة : فكه أبواه أو تركاه ، لاحظ ص : 399 ، هامش ( 5 ) مع
اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي 6 : 25 ح 3 ، الفقيه 3 : 312 ح 1515 و 1513 ، التهذيب 7 : 441 ح 1763 ، الوسائل 15 :
145 ب ( 39 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ، و 143 ب ( 38 ) ح 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 39 ح 1 ، الفقيه 3 : 314 ح 1525 ، التهذيب 7 : 447 ح 1788 ، الوسائل 15 : 170 ب
( 61 ) من أبواب أحكام الأولاد .