ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية .
وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ، ولو لم تكن قابلة أعطي
الأم تتصدق به .
شرح
قوله : " ويستحب . . . الخ " .
من كونها سليمة من العيوب سمينة . قال الصادق عليه السلام : ( أجزأه ما
يجزي في الأضحية " ( 1 ) . هذا مع الإمكان ، ومع عدمه يجزي فاقد الصفات ، لقوله
عليه السلام لما سئل عن العقيقة : " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي
منها كل شئ " ( 2 ) وقوله عليه السلام : " العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها
أسمنها ) ( 3 ) .
قوله : " وأن تخص القابلة . . . الخ " .
في صحيحة الكاهلي ( 4 ) وصحيحة أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
وكثير من الأخبار ( 6 ) : " تعطى القابلة الرجل مع الورك " كما ذكره المصنف
والجماعة ( 7 ) . وفي رواية عمار عنه عليه السلام : " تعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن
قابلة فلأمه تعطيها من شاءت " ( 8 ) . والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو
الذابح للعقيقة فتتصدق به ، لأنه يكره لها أن تأكل منها . وفي قوله عليه السلام :
" تعطيها من شاءت " إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقراء ، بل تتأدى السنة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 312 ح 1517 ، الوسائل 15 : 146 ب ( 41 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 2 ) مر ذكر مصادره في ص : 406 ، هامش ( 5 ) .
( 3 ) الكافي 6 : 30 ح 2 ، الوسائل 15 : 154 ب ( 45 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 29 ح 11 و 10 ، التهذيب 7 : 443 ح 1772 ، الوسائل 15 : 150 ب ( 44 )
من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ، 1 .
( 5 ) تقدم تحت رقم 4 .
( 6 ) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 12 .
( 7 ) لاحظ الكافي في الفقه : 314 " الوسيلة : 316 ، الجامع للشرايع : 458 ، القواعد 2 : 49 .
( 8 ) الكافي 6 : 28 ح 9 ، الفقيه 3 : 313 ح 1522 ، الوسائل الباب للتقدم ح 4 .