تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية .
وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ، ولو لم تكن قابلة أعطي الأم تتصدق به .
شرح
قوله : " ويستحب . . . الخ " . من كونها سليمة من العيوب سمينة . قال الصادق عليه السلام : ( أجزأه ما يجزي في الأضحية " ( 1 ) . هذا مع الإمكان ، ومع عدمه يجزي فاقد الصفات ، لقوله عليه السلام لما سئل عن العقيقة : " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ " ( 2 ) وقوله عليه السلام : " العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها ) ( 3 ) . قوله : " وأن تخص القابلة . . . الخ " . في صحيحة الكاهلي ( 4 ) وصحيحة أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وكثير من الأخبار ( 6 ) : " تعطى القابلة الرجل مع الورك " كما ذكره المصنف والجماعة ( 7 ) . وفي رواية عمار عنه عليه السلام : " تعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت " ( 8 ) . والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدق به ، لأنه يكره لها أن تأكل منها . وفي قوله عليه السلام : " تعطيها من شاءت " إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقراء ، بل تتأدى السنة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 312 ح 1517 ، الوسائل 15 : 146 ب ( 41 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 2 ) مر ذكر مصادره في ص : 406 ، هامش ( 5 ) . ( 3 ) الكافي 6 : 30 ح 2 ، الوسائل 15 : 154 ب ( 45 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 29 ح 11 و 10 ، التهذيب 7 : 443 ح 1772 ، الوسائل 15 : 150 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ، 1 . ( 5 ) تقدم تحت رقم 4 . ( 6 ) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 12 . ( 7 ) لاحظ الكافي في الفقه : 314 " الوسيلة : 316 ، الجامع للشرايع : 458 ، القواعد 2 : 49 . ( 8 ) الكافي 6 : 28 ح 9 ، الفقيه 3 : 313 ح 1522 ، الوسائل الباب للتقدم ح 4 .