تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
الثالثة : لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن ، لعموم الأدلة ( 1 ) المتناولة للصغير والكبير والمسلم وغيره ، ولقوله صلى الله عليه وآله لرجل وقد أسلم : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " ( 2 ) وقول أمير المؤمنين عليه السلام : ( " إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة " ( 3 ) .الرابعة : يستحب خفض الجواري والنساء ، وليس بواجب إجماعا . روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : " ( ختان الغلام من السنة ، وخفض الجارية من السنة " ( 4 ) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام : " خفض الجواري مكرمة ، وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة " ( 5 ) . وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه . قال : لا ، بل حلال ، فادني مني حتى أعلمك " فدنت منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي : لا تستأصلي - وأشمي ، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج " ( 6 ) . ولو أسلمت المرأة استحب خفضها كغيرها .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل 15 : 160 ب ( 52 ) من أبواب أحكام الأولاد وغيره . ( 2 ) مسند أحمد 3 : 415 ، سنن أبي داود 1 : 98 ح 356 . ( 3 ) الكافي 6 : 37 ح 10 ، التهذيب 7 : 445 ح 1781 ، الوسائل 15 : 166 ب ( 55 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 37 ح 2 ، الوسائل 15 : 167 ب ( 56 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . وفيهما : وخفض الجارية ليس من السنة . ( 5 ) الكافي 6 : 37 ح 3 ، التهذيب 7 : 445 ح 1782 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 . ( 6 ) الكافي 5 : 118 ح 1 ، و 6 : 38 ح 6 " التهذيب 6 : 360 ح 1035 ، و 7 : 446 ح 1785 " الوسائل 12 : 92 ب ( 18 ) من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .