شرح
الثالثة : لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن ،
لعموم الأدلة ( 1 ) المتناولة للصغير والكبير والمسلم وغيره ، ولقوله صلى الله عليه
وآله لرجل وقد أسلم : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " ( 2 ) وقول أمير المؤمنين عليه
السلام : ( " إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة " ( 3 ) .الرابعة : يستحب خفض الجواري والنساء ، وليس بواجب إجماعا . روى
عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : " ( ختان الغلام من السنة ، وخفض
الجارية من السنة " ( 4 ) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام : " خفض الجواري مكرمة ،
وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة " ( 5 ) . وروى محمد
بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لما هاجرن النساء إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب ، وكانت
خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : يا
أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن
يكون حراما فتنهاني عنه . قال : لا ، بل حلال ، فادني مني حتى أعلمك " فدنت منه
فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي : لا تستأصلي - وأشمي ، فإنه
أشرق للوجه وأحظى عند الزوج " ( 6 ) . ولو أسلمت المرأة استحب خفضها كغيرها .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل 15 : 160 ب ( 52 ) من أبواب أحكام الأولاد وغيره .
( 2 ) مسند أحمد 3 : 415 ، سنن أبي داود 1 : 98 ح 356 .
( 3 ) الكافي 6 : 37 ح 10 ، التهذيب 7 : 445 ح 1781 ، الوسائل 15 : 166 ب ( 55 ) من أبواب
أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 37 ح 2 ، الوسائل 15 : 167 ب ( 56 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . وفيهما :
وخفض الجارية ليس من السنة .
( 5 ) الكافي 6 : 37 ح 3 ، التهذيب 7 : 445 ح 1782 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 .
( 6 ) الكافي 5 : 118 ح 1 ، و 6 : 38 ح 6 " التهذيب 6 : 360 ح 1035 ، و 7 : 446 ح 1785 " الوسائل 12 : 92
ب ( 18 ) من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .