تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وأما العقيقة : فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى .
شرح
قوله : " وأما العقيقة " . أصل العقيقة الشعر الذي يخرج المولود به من بطن أمه وهي عليه . وأصلها الشق ، سمي الشعر المذكور بذلك لأنه يحلق عنه ، ثم قيل للذبيحة التي تذبح يوم استحباب حلق شعره عقيقة ، لأنها يشق حلقومها . كذا قاله الهروي ( 1 ) وغيره . أو لأنها تفعل لأجل العقيقة ، فأطلق أم السبب على المسبب . والفعل منه عق يعق بفم العين . قوله : ( فيستحب أن يعق . . . الخ " . استحباب مساواتها للولد في الذكورية والأنوثية رواه الكليني مرسلا عن الباقر عليه السلام قال : " إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك " ( 2 ) . وروي أخبار كثيرة تدل على إجزاء الذكر والأنثى مطلقا ، منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العقيقة في الغلام والجارية سواء " ( 3 ) . وحسنة ابن مسكان عنه عليه السلام قال : " عقيقة الغلام والجارية كبش كبش " ( 4 ) . ورواية منهال القماط عنه عليه السلام : " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ " ( 5 ) . مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة ، بل الظاهر
هامش
( 1 ) غريب الحديث للهروي 1 : 363 ، جمهرة اللغة 1 : 156 ، تهذيب اللغة 1 : 56 . ( 2 ) الكافي 6 : 27 ح 4 ، التهذيب 7 : 442 ح 1769 ، الوسائل 15 : 151 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 3 ) الكافي 6 : 26 ح 2 و 3 ، الوسائل 15 : 147 ب ( 42 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 و 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 26 ح 2 و 3 ، الوسائل 15 : 147 ب ( 42 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 و 4 . ( 5 ) الكافي 6 : 29 ح 1 ، التهذيب 7 : 443 ح 1773 ، الوسائل 15 : 153 ب ( 45 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .