ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطئها المشتري ،
ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول . وإن كان لستة فصاعدا
فهو للثاني .
شرح
قوله : " ولو طلق امرأته . . . الخ " .
هذا بيان حكم ما أجمله سابقا ( 1 ) في قوله : " إذا لم توطأ بعقد ولا
شبهة " . وقد فصلناه في محله ، فهو به أليق . وزاد هنا أنه لا فرق بين الطلاق
وبيع الأمة ، لاشتراكهما في المقتضي زوالا وحدوثا . وفي حكم بيع الأمة عتقها
ثم تزويجها .
ويدل على تقديم الثاني مع إمكان كونه منهما - مضافا إلى ما تقدم ( 2 ) -
رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل إذا طلق
امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان نقص
من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول " وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " ( 3 ) .
وعلى حكم الأمة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان
للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة
أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه
لزوجها الأخير " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 381 .
( 2 ) في ص : 381 - 382 .
31 ) التهذيب 8 : 167 ح 581 ، الوسائل 15 : 117 ب ( 17 ) من أبواب أحكام الأولاد ،
ح 11 .
( 4 ) الكافي 5 : 491 ح 1 ، التهذيب 8 : 168 ح 586 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .