تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطئها المشتري ، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول . وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني .
شرح
قوله : " ولو طلق امرأته . . . الخ " . هذا بيان حكم ما أجمله سابقا ( 1 ) في قوله : " إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة " . وقد فصلناه في محله ، فهو به أليق . وزاد هنا أنه لا فرق بين الطلاق وبيع الأمة ، لاشتراكهما في المقتضي زوالا وحدوثا . وفي حكم بيع الأمة عتقها ثم تزويجها . ويدل على تقديم الثاني مع إمكان كونه منهما - مضافا إلى ما تقدم ( 2 ) - رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان نقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول " وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " ( 3 ) . وعلى حكم الأمة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 381 . ( 2 ) في ص : 381 - 382 . 31 ) التهذيب 8 : 167 ح 581 ، الوسائل 15 : 117 ب ( 17 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 4 ) الكافي 5 : 491 ح 1 ، التهذيب 8 : 168 ح 586 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .