تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
يظهر من الزوج ، وقد يظهر منهما ، أو يشتبه الحال . وقد ذكر المصنف حكم الثلاثة وابتدأ بالأول لدلالة الآية عليه ، قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) ( 1 ) .والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله تعالى ويقول : اتقي الله في حقي الواجب واحذري عذاب الله تعالى ونكاله ، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبوية وكلام الأئمة ، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة وحق السم ، فقد تتأدب بذلك . وأما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع ، وله أثر ظاهر في تأديب النساء . وقد اختلف في معناه ، فقيل : أن يحول إليها ظهره في الفراش ، ذهب إليه ابنا بابويه ( 2 ) ، وهو الذي جعله المصنف مرويا . وقال الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) : أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر . وقيل : يبدأ بالأول ، فإن لم ينجع فالثاني . وقيل : أن يترك وطأها . والأولى الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران . وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النفع ، ما لم يزد عن ثلاثة أيام ، لنهي ( 5 ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فوق الثلاثة . وأما الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير كما يضرب الصبيان على الذنب .
هامش
( 1 ) النساء : 34 . ( 2 ) المقنع : 118 ، وحكاه العلامة عن ابن بابويه في المختلف : 596 . ( 3 ) المبسوط 4 : 338 . ( 4 ) السرائر 2 : 729 . ( 5 ) الكافي 2 : 344 ح 2 ، الخصال 1 : 183 ح 250 . أمالي الصدوق : 347 ، أمالي الطوسي : 391 ح 860 الوسائل 8 584 ب " 144 " من أبواب أحكام العشرة ، مسند أحمد 2 : 392 ، صحيح مسلم 4 : 1984 ح 2560 ، سنن أبي داود 4 : 279 ح 4914 .