تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل : كان عليه للأخرى مثلها .
شرح
بالظلم . ولو نكح جديدة وبقيت في نكاحه التي ظلم بها ، كما إذا كان له ثلاث زوجات وظلم واحدة بليال للأخريين ونكح رابعة ثم تزوج المظلومة ، أمكن قضاء حقها من نوبة المظلوم بهما مع مراعاة حق الرابعة على نحو ما تقدم في المسألة السابقة . ولو لم يفارق المظلومة وفارق اللواتي ظلم بهن ثم عدن إلى نكاحه ، أو فارقها وفارقهن ثم عدن إلى نكاحه ، اشتغل بالقضاء . ولا يحتسب عن القضاء ما بات عندها في زمان مفارقتهن . ويجئ في عودهن بالنكاح الجديد الخلاف السابق ( 1 ) قوله : " لو كان له زوجتان . . . الخ " . القائل بذلك الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ووجهه : ما أشرنا إليه سابقا من أن المبيت عند واحدة من الزوجات زيادة على الليلة يوجب المبيت عند الأخرى مثلها مراعاة للعدل بينهن ، وأن جواز المفاضلة بين الاثنتين أو الثلاث مشروط بجعل القسمة ليلة ليلة . ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله . ووجهه : ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور ، فينبغي أن يكون له من العشر نصفها ، ولكل واحدة منهن ربع ، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف .
هامش
( 1 ) لاحظه في ص : 330 ، المبحث الثالث . ( 2 ) المبسوط 4 : 332 .