التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل :
كان عليه للأخرى مثلها .
شرح
بالظلم .
ولو نكح جديدة وبقيت في نكاحه التي ظلم بها ، كما إذا كان له ثلاث
زوجات وظلم واحدة بليال للأخريين ونكح رابعة ثم تزوج المظلومة ، أمكن قضاء
حقها من نوبة المظلوم بهما مع مراعاة حق الرابعة على نحو ما تقدم في المسألة
السابقة .
ولو لم يفارق المظلومة وفارق اللواتي ظلم بهن ثم عدن إلى نكاحه ، أو
فارقها وفارقهن ثم عدن إلى نكاحه ، اشتغل بالقضاء . ولا يحتسب عن القضاء ما
بات عندها في زمان مفارقتهن . ويجئ في عودهن بالنكاح الجديد الخلاف
السابق ( 1 )
قوله : " لو كان له زوجتان . . . الخ " .
القائل بذلك الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ووجهه : ما أشرنا إليه سابقا من أن
المبيت عند واحدة من الزوجات زيادة على الليلة يوجب المبيت عند الأخرى
مثلها مراعاة للعدل بينهن ، وأن جواز المفاضلة بين الاثنتين أو الثلاث مشروط
بجعل القسمة ليلة ليلة .
ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله . ووجهه : ما علم من أن
للزوج مع الاثنتين نصف الدور ، فينبغي أن يكون له من العشر نصفها ، ولكل واحدة
منهن ربع ، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف .
هامش
( 1 ) لاحظه في ص : 330 ، المبحث الثالث .
( 2 ) المبسوط 4 : 332 .