السابعة : لو كان له أربع فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة فوفى
اثنتين ، ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت
ناشزا خمسا . فيقسم للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا ، خمسة أدوار فتستوفي
الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا ، ثم يستأنف .
شرح
قوله : " ولو كان له أربع . . . الخ " .
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة منهن سقط حقها من القسم ،
ووجب عليه القسم للثلاث الباقيات على الطاعة ، فإن قسم عليهن ليلة ليلة فضل
له حينئذ ليلة ، وهي حق الناشز ، فيضعها حيث شاء .
وإن جعل القسم أكثر من ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه ، لأن أقل
النسوة المتعددات أن يكن اثنتين ، فإذا جعل القسم بينهن ليلتين ليلتين استوعب
حقهما الدور ، فيسقط حقه من الزايد ، لأنه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة .
ويحتمل بقاء حقه بنسبة ما يبقى له من الدور ، ففي المسألة تبقى له ليلة من
الأربع ، فيكون له ربع القسمة بمنزلة واحدة منهن ، فإذا قسم لكل واحدة عشرا كان
له بعد قضاء حقوقهن عشر .
وظاهر مذهب الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها هو الأول . ويدل عليه
أن ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهن على بعض على خلاف الأصل ، والدلائل
العامة من وجوب العدل والتسوية بينهن تدل على خلافه ، فيقتصر فيه على مورد
النص ( 1 ) ، وهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهن في الأربع على تقدير أن يقسم
بينهن ليلة ليلة ، على ما في الرواية الدالة عليه من ضعف السند " ولولا ظهور اتفاق
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 419 ح 1679 ، الاستبصار 3 : 242 ح 866 الوسائل 15 : 80 ب ( 1 ) من
أبواب القسم والنشوز ح 2 .