وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها . وله منعها عن عيادة
أبيها وأمها ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب .
شرح
عليه وآله وسلم بين أزواجه - مع عدم وجوبه كما سبق ( 1 ) - أنه كان إذا قسم بينهن
لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع " لكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي ( 2 ) يأتيها .
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطوف عليهن فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى
يفضي إلى التي هو يومها فيبيت ( 3 ) عندها . وروي أن عليا عليه السلام قال : " من
كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى ) ( 4 ) .
قوله : " وأن يكون في صبيحة . . . الخ " .
قد تقدم ( 5 ) في رواية إبراهيم الكرخي ما يدل عليه ، وذهاب بعض الأصحاب
إلى وجوبه ، فلا أقل من الاستحباب .
قوله : " ( وأن يأذن لما في حضور . . . الخ ) .
قد عرفت أن حق الاستمتاع واجب عليها وهو غير مختص بزمان ولا
مكان ، فليس لها فعل ما ينافيه إلا بإذنه ، ومنه الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها
وعيادتهم وشهادة جنائزهم ، لأن غاية ذلك الاستحباب أو الإباحة فتقديم الواجب
أولى .
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رجلا من
هامش
( 1 ) في ج 7 : 82 - 84 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 1084 ح 1462 .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 284 ح 145 ، المستدرك للحاكم 2 : 186 .
( 4 ) التبيان 3 : 350 ، مجمع البيان 2 : 121 ، وسائل 15 : 85 ب ( 5 ) من أبواب القسم والنشوز
والشقاق ، ح 3 . وفي المصادر : " إن عليا عليه السلام كان له امرأتان . . . "
( 5 ) في ص : 320 - 321 ، هامش ( 1 ) .