شرح
البكر بزيادة لأن حياءها أكثر . والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أنه قال : ، ( للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه " ( 1 ) وأنه صلى
الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ( 2 ) أيام . ومن طريق
الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة
وعنده امرأة ، فقال : " إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا " ( 3 ) .
وذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) وكتابي ( 5 ) الحديث إلى أن اختصاص البكر
بالسبع على وجه الاستحباب ، وأما الواجب لما فثلاث كالثيب ، جمعا بين رواية
محمد ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا تزوج الرجل بكرا
وعنده ثيب فله أن يفضل البكر ثلاثة أيام " ( 6 ) . وفي معناها رواية الحسن بن
زياد ( 7 ) ومقطوعة سماعة ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد : " إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 2 : 144 سنن ابن ماجة 1 : 17 6 ح 6 1 9 1 ، " سنن الدارقطني 3 : 283 ح 140 .
والزيادة من الأخير .
( 2 ) سنن أبي داود 2 : 240 ح 2122 ، سنن ابن ماجة 1 : 617 ح 1917 ، سنن البيهقي 7 : 301 .
( 3 ) التهذيب 7 : 420 ح 1682 ، الاستبصار 3 : 241 ح 864 الوسائل 15 : 82 ب ( 2 ) من
أبواب القسم والنشوز ح 5 .
( 4 ) النهاية : 483 ، ولكن ظاهره جواز التفضيل بالثلاث والسبع .
( 5 ) التهذيب 7 : 420 ذيل ح 1682 ، الاستبصار 3 : 241 ذيل ح 864 . ولكن ظاهرهما حمل
السبع على الجواز والثلاث على الأفضل .
( 6 ) التهذيب 7 : 420 ذيل ح 1681 ، الإستبصار 3 : 242 ذيل ح 865 الوسائل 15 : 82 ب ( 2 )
من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 6 .
( 7 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1679 ، الاستبصار 3 : 242 ح 866 الوسائل الباب المتقدم ح 7 .
( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 ح 298 ، التهذيب 7 : 419 ح 1680 ، الاستبصار 3 :
241 ح 863 ، الوسائل الباب المتقدم ح 8 .