ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه .
شرح
وقال ابن الجنيد : " الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف ، والذي
يوجب النصف الثاني من المهر - بعد الذي وجب بالعقد منه - هو الوقاع أو ما
قام مقامه " ( 1 ) .
وحجته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : " لا يوجب
المهر إلا الوقاع في الفرج " ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال :
" سألته متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها " ( 3 ) . وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم
الدخول .
والرواية من الجانبين من الموثق ، ومع الأولى الترجيح بكونها أشهر بين
الأصحاب ، وباعتضادها بالآية ( 4 ) والاعتبار المذكور ، وبامكان الجمع بين الأخبار
بحمل الوجوب في الروايتين على المستقر ، إما لضرورة الجمع ، أو لكونه أغلب في
الاستعمال .
وتظهر الفائدة . في النماء المتخلل بين العقد والطلاق . وفي جواز تصرفها في
الجميع وعدمه . وفيما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نص على التنصيف
كالفسخ بالرضاع والردة وغير ذلك .
قوله : " ولها التصرف . . . الخ " .
هذا متفرع على القول بملكها له حينئذ بالعقد ، فإن قلنا به جاز لها التصرف
هامش
( 1 ) في هامش " و " قد مر في باب وجوبه بالخلوة أو بالدخول بيان ما يقوم مقامه في كلام ابن الجنيد .
منه رحمه الله ، . لاحظ ص : 225 - 226 .
( 2 ) التهذيب 7 : 464 ح 1859 ، الاستبصار 3 : 226 ح 817 ، الكافي 6 : 109 ح 5 ، الوسائل 15 ، 66
ب ( 54 ) من أبواب المهور ، ح 6 .
( 3 ) التهذيب 7 : 464 ح 1860 ، الاستبصار 3 : 226 ح 818 الوسائل الباب المتقدم ح 7 .
( 4 ) النساء : 4 .