تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
يستسعى في القيمة . ومستند ذلك كله رواية زرارة في الحسن قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة ، فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره ، واسترق ولده " ( 1 ) . وموثقة سماعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا . ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، وأقرت الجارية بذلك . فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها . وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه . قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده . قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : على الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر " ( 2 ) . وحمل الشيخ الرواية الأولى الدالة على أن الولد حر على ما إذا أدى الأب ثمنه ، أو على ما إذا شهد شاهدان أنها حرة ، جمعا بين الأخبار . لكن الرواية الدالة على حريته أصح سندا ، فالعمل بها أولى . وتظهر فائدة القولين - مع اتفاقهما على وجوب دفع القيمة ، وحريته بدفعها - فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره ، فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر ، وعلى القول الآخر يتوقف على دفعها .وأما الحكم باستسعاء الأب في القيمة فمبني على رواية سماعة ، وسندها ضعيف به . وهو من جملة الديون ، ولا يجب الاستسعاء فيها ، بل ينظر إلى اليسار ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 405 ح 3 ، التهذيب 7 : 350 ح 1428 ، الاستبصار 3 : 217 ح 789 ، الوسائل 14 : 578 ب ( 67 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 350 ح 1429 ، الاستبصار 3 : 217 ح 790 ، الوسائل الباب المتقدم ح ه .