شرح
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ( 1 ) . والقنطار : المال العظيم ، من قنطرت
الشئ إذا رفعته ، ومنه القنطرة . وفي القاموس : " القنطار وزن أربعين أوقية من
ذهب أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون
ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة " ( 2 ) .
وعموم قوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 3 ) وقوله : ( وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة ) ( 4 ) وقوله : ( فآتوهن أجورهن ) ( 5 ) .
وروى الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : " الصداق ما تراضى
عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق " ( 6 ) . ومثله روى زرارة عنه عليه
السلام ( 7 ) . وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن
المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس " ( 8 ) . وروى الوشاء في الصحيح عن الرضا
عليه السلام قال : " سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين
ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي سماه لأبيها فاسدا " ( 9 ) .
وقضية عمر مع المرأة التي حجته حين نهى عن المغالاة في المهر ، واحتجاجها
هامش
( 1 ) النساء : 20 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 122 .
( 3 ) البقرة : 237 .
( 4 ) النساء : 4 و 24 .
( 5 ) النساء : 4 و 24 .
( 6 ) الكافي 5 : 378 ح 3 ، التهذيب 7 : 354 ح 1442 ، الوسائل 15 : 1 ب ( 1 ) من أبواب المهور ح 3 ،
واللفظ للتهذيب .
( 7 ) الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 9 .
( 8 ) الكافي 5 : 378 ح 1 ، التهذيب 7 : 354 ح 1441 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 9 ) الكافي 5 : 384 ح 1 ، التهذيب 7 : 361 ح 1465 ، الاستبصار 3 : 224 ح 811 ، الوسائل 15 : 19
ب ( 9 ) من أبواب المهور ح 1 .