تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
النظر الثاني : في المهور . وفيه أطراف : الأول : في المهر الصحيح .
شرح
قوله : " النظر الثاني . . . الخ " .هو جمع مهر ، وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين ، أو بعقد النكاح ، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه ، كارضاع ورجوع شهود . وله أسماء كثيرة : منها : الصداق بفتح الصاد وكسرها ، سمي به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه . والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه ، والنحلة ، والأجر ، والفريضة . وقد ورد بها القرآن ، قال الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 1 ) وقال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 2 ) وقال : " وقد فرضتم لهن فريضة " ( 3 ) . وليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطية المتبرع بها ، لأنه عوض البضع ، بل إما من الانتحال ، وهو التدين . أو لأنه في حكم التبرع من حيث تحقق الاستمتاع للزوجين ، فكان للزوجة في معنى النحلة وإن كان عوضا . أو لأن الصداق كان للأولياء في غير شرعنا ، كما ينبه عليه قصة شعيب وجعل مهر ابنته رعي غنمه ، فكان جعله لهن في شرعنا بمنزلة النحلة . والعليقة والعلايق . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أدوا العلايق : قيل : وما العلايق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون " ( 4 ) . والعقر بالضم ، والحباء بالكسر .
هامش
( 1 ) النساء : 4 و 24 . ( 2 ) النساء : 4 و 24 . ( 3 ) البقرة : 237 . ( 4 ) النهاية لابن الأثير 3 : 289 ، عوالي اللئالي 1 : 229 ح 124 ، وقريب منه سنن الدارقطني 3 : 244 ح 10 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 239 .