تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
يخالف القواعد الشرعية ، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ( 1 ) ، فذكرها المصنف ونبه على ما يوافق الأصول من حكمها ، ولم يتعرض للمخالف . قال الشيخ في النهاية : " إذا عقد الرجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا ، والأخرى على الآخر ، ثم علم بعد ذلك فإن كانا قد دخلا بهما فإن لكل واحدة منهما الصداق ، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم الصداق . ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها . فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الزوجان . وإن مات الزوجان وهما في العدة فإنهما يرثانهما ، ولهما المسمى " ( 2 ) . والمستند رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة ، فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وأدخلت امرأة هذا على هذا ، قال : " لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق . ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، قال : فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان . قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة ، قال : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمى لهما ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع المهذب 2 : 238 ، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 8 1 : 335 . ( 2 ) النهاية : 488 . ( 3 ) الكافي 5 : 407 ح 11 ، الفقيه 3 : 267 ح 1269 ، التهذيب 7 : 434 ح 1730 ، الوسائل 14 : 396 ب ( 49 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
مسالك الأفهام — صفحة 154 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية