شرح
وكذب ( 1 ) . ومثله روى غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال : " ادعت امرأة على
زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها ، وادعى هو أنه
يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره
فإن خرج أصفر وإلا أمره بطلاقها " ( 2 ) .
وفيهما ضعف السند ، وزيادة الأولى بالارسال ، وعدم دلالتهما على محل
النزاع صريحا ، لأن ظاهرهما دعواها العنة وإنكاره ، فيكون قولا في أول المسألة
لا بعد ثبوتها ، كما ذكر في الرواية الأخرى ( 3 ) .
ولا بد على القول بذلك من الوثوق بعدم وضعه الخلوق " إما بشد يديه
بحيث يؤمن ذلك ، أو عدم علمه بالحال كما ذكر في الرواية ، مضافا إلى الأمن من
فعله ذلك .
ويدل على حكم البكر صحيحة أبي حمزة السابقة قال فيها : " فإن تزوجها
وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها ، فإن مثل هذا تعرفه النساء ، فلينظر إليها من
يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة " ( 4 ) الحديث .
والكلام في دلالتها على موضع النزاع كالسابق . وينبغي أن يجعل ذلك قولا في
المسألة الأولى ( 5 ) ، مضافا إلى القول بوضعه في الماء عملا بدلالة ظاهرها على
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 411 ح 8 ، الفقيه 3 : 357 ح 1704 ، عن عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله
عليه السلام ، التهذيب 7 : 429 ح 1710 ، الاستبصار 3 : 251 ح 900 ، الوسائل 14 :
613 ب ( 15 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 412 ح 11 . التهذيب 7 : 430 ح 1713 ، الاستبصار 3 : 251 ح 01 9 ،
الوسائل 14 : 614 ب ( 15 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 3 .
( 3 ) في " ش " الأولى ، وتقدمت الرواية في الصفحة السابقة ، هامش ( 1 ) .
( 4 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 129 ، هامش ( 1 ) .
( 5 ) المذكورة في ص : 131 - 132 .