تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا .
وأما العرج ففيه تردد ، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الاقعاد .
شرح
تمسكا بظاهر النص حيث علق الخيار على وجود الاسم المذكور ، الشامل لما يمكن معه الوطء حينئذ وعدمه . وفي بعضها تصريح بذلك ، كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام : " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق " ( 1 ) الحديث . وصحيحة . أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها : " قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق " ( 2 ) . وهذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه ، إذ لا يظهر به قائل صريحا ، كما يظهر من عبارة المصنف بقوله : " ولو قيل بالفسخ أمكن " . وحمل الدخول والجماع في النصوص على غير الجماع في الفرج في غاية البعد . قوله : " وأما الافضاء - إلى قوله - واحدا " . أي : تصيير مسلك البول والحيض واحدا على خلاف في تفسيره . وقد تقدم . ( 3 ) قوله : " وأما العرج ففيه تردد . . . الخ " . اختلف الأصحاب في أن العرج في المرأة هل هو عيب يجوز الفسخ أم لا ؟
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 114 ، هامش ( 7 ) . ( 2 ) الوسائل 14 : 598 ب ( 3 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 3 ) في ج 7 : 68 .