وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا .
وأما العرج ففيه تردد ، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ
الاقعاد .
شرح
تمسكا بظاهر النص حيث علق الخيار على وجود الاسم المذكور ، الشامل لما
يمكن معه الوطء حينئذ وعدمه . وفي بعضها تصريح بذلك ، كصحيحة أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام : " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما
دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما
كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق " ( 1 ) الحديث .
وصحيحة . أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها : " قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن
كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم
يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق " ( 2 ) .
وهذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه ، إذ لا يظهر به قائل
صريحا ، كما يظهر من عبارة المصنف بقوله : " ولو قيل بالفسخ أمكن " . وحمل
الدخول والجماع في النصوص على غير الجماع في الفرج في غاية البعد .
قوله : " وأما الافضاء - إلى قوله - واحدا " .
أي : تصيير مسلك البول والحيض واحدا على خلاف في تفسيره . وقد
تقدم . ( 3 )
قوله : " وأما العرج ففيه تردد . . . الخ " .
اختلف الأصحاب في أن العرج في المرأة هل هو عيب يجوز الفسخ أم لا ؟
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 114 ، هامش ( 7 ) .
( 2 ) الوسائل 14 : 598 ب ( 3 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 3 ) في ج 7 : 68 .