تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال : " المرأة ترد من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ، وهو العفل " ( 2 ) . وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل " ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة " ( 3 ) فذكر القرن ولم يذكر العفل . ويمكن أن يجمع بين الأخبار كلها بحمل القرن على العفل - كما ورد في رواية عبد الرحمن ، ولذلك كان الأشبه عند المصنف ذلك - ويراد من العيبين معنى واحد ، وهو أن يكون في الفرج شئ من العظم أو اللحم يمنع الوطء . وهذا هو الأنسب . وتظهر فائدة الاختلاف في عدد عيوب المرأة ، فإن جعلناهما متغايرين زاد العدد واحدا . إذا تقرر ذلك فاعلم أن القرن إن منع الوطء أصلا فلا إشكال في ثبوت الخيار به ، لتطابق النصوص وكلام أهل اللغة والفقهاء عليه . وإن لم يمنعه ، بأن يمكن حصوله بعسر ، فهل يبيح الفسخ ؟ فيه قولان : أحدهما : العدم ، وهو الذي قطع به الشيخ ( 4 ) والأكثر ، لعدم المقتضي له ، فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطء الذي هو أهم المطالب من التزويج . والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف من غير تصريح - ثبوت الخيار أيضا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 425 ح 1698 ، الوسائل 14 : 595 ب ( 1 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 13 . ( 2 ) الكافي 5 : 409 ح 16 ، التهذيب 7 : 427 ح 1703 ، الاستبصار 3 : 248 ح 889 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 409 ح 18 ، التهذيب 7 : 427 ج 1704 ، الاستبصار 3 : 249 ح 890 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 4 ) المبسوط 4 : 250 .
مسالك الأفهام — صفحة 115 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية