تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأما القرن فقد قيل هو العفل . وقيل : عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء . والأول أشبه . فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ، لامكان الاستمتاع . ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن .
شرح
قوله : " وأما القرن فقد قيل . . . " . قد اختلف كلام أهل اللغة وتبعه كلام الفقهاء في أن القرن هل هو العفل ، أو شئ آخر غيره ؟ ففي نهاية ابن الأثير : ( - القرن - بسكون الراء - شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء يقال له العفل " ( 1 ) . وقريب منه قال الجوهري ( 2 ) ، إلا أنه قال في موضع أخر : " العفل شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل ( 3 ) . وهذا الأخير يقتضي المغايرة بينهما ، وأن العفل أعم ، لاطلاقه على العظم واللحم . وقال ابن دريد في الجمهرة ( 4 ) : " إن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها . قال : والاسم القرن " . وضبطه محركا مفتوحا . وقال في العفل إنه : " غلظ في الرحم ) ( 5 ) . وأما الروايات فقد سبق منها ( 6 ) صحيحة الحلبي أن العفل عيب ، ولم يذكر القرن . وكذلك في رواية أبي عبيدة ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية عبد
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 4 : 54 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2180 . ( 3 ) الصحاح 5 : 1769 . ( 4 ) جمهرة اللغة 2 : 793 . وفيه : قرنة رحمها من فرجها . ( 5 ) جمهرة اللغة 2 : 937 . ( 6 ) في ص : 110 . هامش ( 6 ) . ( 7 ) الكافي 5 : 408 ح 14 ، التهذيب 7 : 425 ح 1699 ، الاستبصار 3 : 247 ح 885 ، الوسائل 14 : 596 ب ( 2 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 وفي المصادر : عن أبي جعفر عليه السلام ، والشارح أيضا أسندها في ص : 116 إلى أبي جعفر عليه السلام .