تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك .
شرح
نصف النصيبين ، فبني بعضهم ( 1 ) حكمه هنا ( نصا ) ( 2 ) عليه ، إلا أنه ضعيف جدا ، فالمبني عليه كذلك . وفرضه في الواضح أوضح . قوله : ( ولا يرد الرجل . . . الخ " . ما ذكره من اختصاص الرجل بالأربعة هو المشهور بين الأصحاب ، وكثير منهم كالمصنف لم ينقل خلافا في ذلك . واستدلوا عليه بأصالة لزوم العقد ، فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه ، ولا دليل في غير ذلك ، وبرواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها : " والرجل لا يرد من عيب " ( 3 ) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل .وذهب ابن البراج في المهذب ( 4 ) إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح . وكذلك ابن الجنيد ، وزاد العرج والزنا ( 5 ) . ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح ، أما فيهما ففي غاية الجودة ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " ( 6 ) وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة . ولأن ثبوتهما عيبا في
هامش
( 1 ) راجع جامع المقاصد 13 : 233 . ( 2 ) من إحدى الحجريتين فقط . ( 3 ) الكافي 5 : 410 ح 4 ، ( وفيه عباد الضبي ) الفقيه 3 : 357 ح 1707 وفيه : من عنن ، التهذيب 7 : 430 ح 1714 ، الاستبصار 3 : 250 ح 896 ، الوسائل 14 : 610 ب ( 14 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 4 ) المهذب 2 : 231 . ( 5 ) راجع المختلف : 552 - 553 . ولكن زاد العرج والزنا بالنسبة إلى المرأة فقط . ( 6 ) الكافي 5 : 406 ح 6 ، الفقيه 3 : 273 ح 1299 ، التهذيب 7 : 426 ح 1701 ، الاستبصار 3 : 247 ح 886 ، الوسائل 14 : 593 ب ( 1 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 6