تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
المبسوط ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) وجماعة ( 3 ) إلى ثبوت الخيار به متى وجد . واستدل عليه في المبسوط بالاجماع وعموم الأخبار ، مع أنه في موضع آخر من المبسوط قال : ( وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون " ( 4 ) وهذا يشعر بدعوى الاتفاق عليه ، وهو غريب . وكذلك ذهب في الخلاف ( 5 ) إلى عدم الخيار بالحادث . وهو مذهب ابن إدريس ( 6 ) . وكذلك اختلف مذهب العلامة فيه ، ففي المختلف ( 7 ) قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنة وإن تجددت بعد الدخول . وفي الارشاد ( 8 ) قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا . وكذا في التحرير ( 9 ) . ثم في موضع آخر ( 10 ) منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطء ، وأبقى الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا . وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة . وفي القواعد ( 11 ) جزم بالخيار للمتجدد منه بعد العقد وقبل الوطء ، وتردد في المتجدد بعد الوطء . وشرط في الخصاء سبقه على العقد ، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول ، مشعرا بتردده فيه . وفي العنة شرط عدم
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 264 . ( 2 ) المهذب 2 : 235 حيث نسبه إلى الأصحاب ولم يرده . ( 3 ) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18 : 334 ، والجامع للشرائع : 463 إذا كان قبل الدخول " وإيضاح الفوائد 3 : 175 . ( 4 ) المبسوط 4 : 252 . ( 5 ) الخلاف : 4 ، 349 مسألة ( 127 ) . ( 6 ) السرائر 2 : 612 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 554 . ( 8 ) إرشاد الأذهان 2 : 28 . ولكن بالنسبة إلى الخصاء والجب فقط . ( 9 ) التحرير 2 : 28 - 29 . ( 10 ) التحرير 2 : 28 - 29 . ( 11 ) قواعد الأحكام 2 : 32 .