شرح
المبسوط ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) وجماعة ( 3 ) إلى ثبوت الخيار به متى وجد . واستدل
عليه في المبسوط بالاجماع وعموم الأخبار ، مع أنه في موضع آخر من المبسوط
قال : ( وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون " ( 4 ) وهذا يشعر بدعوى
الاتفاق عليه ، وهو غريب . وكذلك ذهب في الخلاف ( 5 ) إلى عدم الخيار بالحادث .
وهو مذهب ابن إدريس ( 6 ) .
وكذلك اختلف مذهب العلامة فيه ، ففي المختلف ( 7 ) قوى جواز الفسخ
بالجب والخصاء والعنة وإن تجددت بعد الدخول . وفي الارشاد ( 8 ) قطع بعدم ثبوته
بالمتجدد منها مطلقا . وكذا في التحرير ( 9 ) . ثم في موضع آخر ( 10 ) منه قرب جواز
الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطء ، وأبقى الخصاء على الحكم الأول من عدم
الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا . وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل
الدخول خاصة . وفي القواعد ( 11 ) جزم بالخيار للمتجدد منه بعد العقد وقبل
الوطء ، وتردد في المتجدد بعد الوطء . وشرط في الخصاء سبقه على العقد ،
ونسب الحكم في المتجدد إلى قول ، مشعرا بتردده فيه . وفي العنة شرط عدم
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 264 .
( 2 ) المهذب 2 : 235 حيث نسبه إلى الأصحاب ولم يرده .
( 3 ) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18 : 334 ، والجامع للشرائع : 463 إذا
كان قبل الدخول " وإيضاح الفوائد 3 : 175 .
( 4 ) المبسوط 4 : 252 .
( 5 ) الخلاف : 4 ، 349 مسألة ( 127 ) .
( 6 ) السرائر 2 : 612 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 554 .
( 8 ) إرشاد الأذهان 2 : 28 . ولكن بالنسبة إلى الخصاء والجب فقط .
( 9 ) التحرير 2 : 28 - 29 .
( 10 ) التحرير 2 : 28 - 29 .
( 11 ) قواعد الأحكام 2 : 32 .