تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت " ( 1 ) . ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة فلا فسخ ، للأصل . وهو قول الشيخ ( 2 ) والأكثر . ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : " أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت " ( 3 ) . ورواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما . وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما " ( 4 ) . وذهب المفيد ( 5 ) وجماعة ( 6 ) إلى أن لها الفسخ أيضا ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء ، وإطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل ، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة ، ورواية أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت " ( 7 ) . وغيرهما من الأخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 431 ح 1716 ، الاستبصار 3 : 249 ح 891 ، الوسائل 14 : 611 ب ( 14 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 5 . ( 2 ) المبسوط 4 : 264 ، النهاية : 487 . ( 3 ) التهذيب 7 : 430 ح 1715 ، الاستبصار 3 : 250 ح 897 ، الوسائل 14 : 612 ب ( 14 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 8 . ( 4 ) الكافي 5 : 410 ح 4 وفيه : عباد الضبي ، الفقيه 3 : 357 ح 1707 ، التهذيب 7 : 430 ح 1714 ، الاستبصار 3 : 250 ح 896 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 5 ) المقنعة : 520 . ( 6 ) المقنع : 105 . ( 7 ) التهذيب 7 : 431 ح 1717 ، الاستبصار 3 : 249 ح 892 ، الوسائل الباب المتقدم ح 6 . ( 8 ) راجع الوسائل الباب المتقدم .
مسالك الأفهام — صفحة 105 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية