شرح
امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت " ( 1 ) .
ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة فلا فسخ ، للأصل . وهو قول الشيخ ( 2 )
والأكثر . ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : " أن عليا عليه السلام
كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها
الخيار ، لتصبر فقد ابتليت " ( 3 ) . ورواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما . وإذا وقع عليها وقعة
واحدة لم يفرق بينهما " ( 4 ) .
وذهب المفيد ( 5 ) وجماعة ( 6 ) إلى أن لها الفسخ أيضا ، للاشتراك في الضرر
الحاصل باليأس من الوطء ، وإطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير
تفصيل ، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة ، ورواية أبي الصباح الكناني قال : "
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا
أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت " ( 7 ) . وغيرهما من الأخبار الكثيرة المعتبرة
الاسناد ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 431 ح 1716 ، الاستبصار 3 : 249 ح 891 ، الوسائل 14 : 611 ب ( 14 )
من أبواب العيوب والتدليس ح 5 .
( 2 ) المبسوط 4 : 264 ، النهاية : 487 .
( 3 ) التهذيب 7 : 430 ح 1715 ، الاستبصار 3 : 250 ح 897 ، الوسائل 14 : 612 ب ( 14 )
من أبواب العيوب والتدليس ح 8 .
( 4 ) الكافي 5 : 410 ح 4 وفيه : عباد الضبي ، الفقيه 3 : 357 ح 1707 ، التهذيب 7 : 430
ح 1714 ، الاستبصار 3 : 250 ح 896 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
( 5 ) المقنعة : 520 .
( 6 ) المقنع : 105 .
( 7 ) التهذيب 7 : 431 ح 1717 ، الاستبصار 3 : 249 ح 892 ، الوسائل الباب المتقدم ح 6 .
( 8 ) راجع الوسائل الباب المتقدم .