مسألتان :
الأولى : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية ؟ قيل :
نعم ، وقيل : لا . وهو الأظهر ، لعموم المنع ، وملك اليمين المستثنى في الآية
المراد به الإماء .
شرح
الحال ، بحيث يشاهد الميل في المكحلة . وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان
يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق . وهذا القول ليس بذلك
البعيد .
وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة ، والثدي للشهادة على الرضاع ، فإن
أمكن اثباتهما بالنساء لم يجز للرجال ، وإلا فالوجهان ، أجودها الجواز ، لدعاء
الضرورة إليه ، وكونه من مهام الدين وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي . ويكفي في
دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه
يثبت به الفعل .
قوله : " هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة . . . الخ " .
هنا مسألتان :
الأولى : في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته قولان ،
أحدهما : الجواز ، ذهب إليه العلامة في المختلف ( 1 ) ، لقوله تعالى : ( أو ما ملكت
أيمانهن ) ( 2 ) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي ، فإن فرض خروج الفحل
لشبهة دعوى الاجماع بقي العام حجة في الباقي ، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما
يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقا وإن كان قد رجع عنه أخيرا ، وهذه
هامش
( 1 ) المختلف : 534 .
( 2 ) النور : 31 .