تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولو اقتصر على بعض يوم جاز ، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة ، كالزوال والغروب .
ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه . ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده ، واستقر لها الأجرة .
شرح
الزوجة في محل الاستمتاع وعدمه . قوله : " ولو اقتصر على بعض . . . الخ " . حيث لا تقدير للمدة في جانب النقصان يجوز جعلها بعض يوم وإن قل كما قررناه ، بشرط أن يكون ذلك البعض مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال ، أو بمقدار معين كنصف يوم وثلثه . فإن اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعلمانه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به . ويشترط في المخبر العدالة . وفي اشتراط العدد وجه كالشهادة . ويمكن جعله من باب الخبر . فإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط . وفي تعيينه نظر ، من أصالة عدم انقضاء المدة إلى أن يعلم . ولا يشترط ذكر وقت الابتداء ، ولا العلم به حيث يجعلانه إلى الزوال مثلا أو إلى آخر النهار ونحو ذلك ، بل يكون أوله وقت العقد كيف ما اتفق . ويغتفر الجهل بمقدار ما يبقى من النهار أو من الأجل ، كما يغتفر اعتبار زيادة النهار ونقصانه ، ونقصان الشهر حيث يجعلانه شهرا فصاعدا . ولو جعلاه ساعة مثلا فكما لو جعلاه يوما أو شهرا ، فيقتضي الاطلاق الاتصال بالعقد . ويجوز جعلها منفصلة عنه معينة . قوله : " ويجوز أن يعين شهرا . . . الخ " . إذا شرطا أجلا معينا كشهر مثلا فلا يخلو : إما يعينه كشهر رجب أو هذا الشهر ، أو يطلقه كشهر . فالبحث يقع في أمرين :
مسالك الأفهام — صفحة 450 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية