تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
مكروه ، بل الروايات ( 1 ) فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ، فلو عضم المصنف كان أولى . ويدل على كراهة الافتضاض أيضا رواية أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتق موضع الفرج . قال : قلت : فإن رضيت ؟ قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار " ( 2 ) . وفي الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها ، كراهية العيب على أهلها " ( 3 ) . وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ، ومتى صح النكاح ترتبت عليه أحكامه . ومنع جماعة ( 4 ) من الأصحاب من التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها . والجد هنا كالأب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب المتقدم . ( 2 ) التهذيب 7 : 254 ح 1096 ، الوسائل الباب المتقدم ح 7 . ( 3 ) الكافي 5 : 462 ح 2 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) راجع المقنع : 113 ، الكافي في الفقه : 299 وكذا المهذب 2 : 241 .